22149- 1 دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَنَّهُ قَالَ لَا يَنْبَغِي قَذْفُ الْمَمْلُوكِ وَ قَدْ جَاءَ فِيهِ تَغْلِيظٌ وَ تَشْدِيدٌ سَأَلَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ رَسُولَ اللَّهِ(ص)عَنِ امْرَأَةٍ قَذَفَتْ مَمْلُوكَةً لَهَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)قُلْ لَهَا فَلْتَنْصِبَنَّ لَهَا نَفْسَهَا وَ إِلَّا أُقِيدَتْ مِنْهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ 22150- 2، قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)وَ مَنْ قَذَفَ مَمْلُوكاً يَعْنِي لِغَيْرِهِ نُكِّلَ بِهِ فَإِنْ كَانَتْ أُمُّ الْمَمْلُوكِ حُرَّةً جُلِدَ الْحَدَّ يَعْنِي إِذَا قَذَفَهُ بِهَا وَ مَنْ قَذَفَ عَبْدَهُ فَقَدْ أَثِمَ وَ يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَسْأَلَهُ بِأَنْ يُحَلِّلَهُ وَ يَعْفُوَ عَنْهُ 22151- 3، وَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ وَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَنَّهُمَا قَالا إِذَا قَذَفَ الْمَمْلُوكُ حُرّاً ضُرِبَ الْحَدَّ كَامِلًا إِنَّمَا هُوَ حَدُّ الْحُرِّ يُؤْخَذُ مِنْ ظَهْرِهِ 22152- 4 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى فِي نَوَادِرِهِ، قَالَ(ع)قَالَ أَبِي وَ الْمَمْلُوكُ إِذَا قَذَفَ الْحُرَّ حُدَّ ثَمَانِينَ 22153- 5، وَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْهُ يَعْنِي الصَّادِقَ(ع)فِي حَدِيثٍ قَالَ وَ الرَّجُلُ إِذَا قَذَفَ الْمُحْصَنَةَ جُلِدَ ثَمَانِينَ حُرّاً كَانَ أَوْ مَمْلُوكاً