يُحَدُّ الْقَاذِفُ لِأَنَّ الْمُسْلِمَ قَدْ حَصَّنَهَا
7 بَابُ ثُبُوتِ الْحَدِّ بِقَذْفِ الْمُلَاعَنَةِ وَ الْمَغْصُوبَةِ وَ اللَّقِيطِ وَ ابْنِ الْمُلَاعَنَةِ22159- 1 الْجَعْفَرِيَّاتُ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنِي مُوسَى قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَنْ عَلِيٍّ(ع)فِي وَلَدِ الْمُلَاعَنَةِ إِذَا قُذِفَ جُلِدَ قَاذِفُهُ الْحَدَّ 22160- 2 دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ إِذَا قَذَفَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ وَ هِيَ خَرْسَاءُ فُرِّقَ بَيْنَهُمَا 22161- 3 الصَّدُوقُ فِي الْمُقْنِعِ، إِذَا قَذَفَ الرَّجُلُ ابْنَ الْمُلَاعَنَةِ جُلِدَ الْحَدَّ ثَمَانِينَ
8 بَابُ أَنَّ مَنْ وَطِئَ أَمَةَ زَوْجَتِهِ وَ ادَّعَى الْهِبَةَ فَأَنْكَرَتْ ثُمَّ أَقَرَّتْ لَزِمَهَا حَدُّ الْقَذْفِ22162- 1 دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ(ع)أَنَّ امْرَأَةً رَفَعَتْ إِلَيْهِ زَوْجَهَا وَ قَالَتْ زَنَى بِجَارِيَتِي فَأَقَرَّ الرَّجُلُ بِوَطْءِ الْجَارِيَةِ قَالَ قَدْ وَهَبَتْهَا لِي فَسَأَلَهُ عَنِ الْبَيِّنَةِ فَلَمْ يَجِدِ الْبَيِّنَةَ فَأَمَرَ بِهِ لِيُرْجَمَ فَلَمَّا رَأَتْ ذَلِكَ الْمَرْأَةُ قَالَتْ صَدَقَ قَدْ كُنْتُ وَهَبْتُهَا لَهُ فَأَمَرَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ(ع)بِأَنْ يُخَلَّى سَبِيلُ الرَّجُلِ وَ أَمَرَ بِالْمَرْأَةِ فَضُرِبَتْ حَدَّ الْقَذْفِ