22058- 1 الصَّدُوقُ فِي الْمُقْنِعِ، وَ إِذَا غَشِيَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ بَعْدَ انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ جُلِدَ الْحَدَّ وَ إِنْ غَشِيَهَا قَبْلَ انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ كَانَ غِشْيَانُهُ إِيَّاهَا رَجْعَةً لَهَا 22059- 2 الْجَعْفَرِيَّاتُ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنِي مُوسَى قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَنْ عَلِيٍّ(ع)أَنَّ رَجُلًا تَزَوَّجَ امْرَأَةً ثُمَّ طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا فَوَاقَعَهَا وَ ظَنَّ أَنَّ لَهُ عَلَيْهَا الرَّجْعَةَ فَرُفِعَ إِلَى عَلِيٍّ(ع)فَدَرَأَ عَنْهُ الْحَدَّ بِالشُّبْهَةِ الْخَبَرَ
28 بَابُ أَنَّهُ يَجِبُ عَلَى الْمَمْلُوكِ إِذَا زَنَى نِصْفُ الْحَدِّ خَمْسُونَ جَلْدَةً وَ لَا يُرْجَمُ وَ إِنْ كَانَ مُحْصَناً إِلَّا مَا اسْتُثْنِيَ22060- 1 دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ(ع)أَنَّهُ قَالَ فِي الْعَبْدِ وَ الْأَمَةِ إِذَا زَنَى أَحَدُهُمَا جُلِدَ خَمْسِينَ جَلْدَةً مُسْلِماً كَانَ أَوْ مُشْرِكاً وَ لَيْسَ عَلَى الْعَبِيدِ نَفْيٌ وَ لَا رَجْمٌ 22061- 2 فِقْهُ الرِّضَا،(ع)فَإِنْ زَنَى الْعَبْدُ أَوِ الْجَارِيَةُ جُلِدَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا خَمْسِينَ جَلْدَةً مُحْصَنَيْنِ كَانَا أَوْ غَيْرَ مُحْصَنَيْنِ 22062- 3 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى فِي نَوَادِرِهِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ