22055- 5 الصَّدُوقُ فِي الْمُقْنِعِ، وَ إِذَا تَزَوَّجَتِ الْمَرْأَةُ وَ لَهَا زَوْجٌ رُجِمَتْ وَ إِنْ كَانَ لِلَّذِي تَزَوَّجَهَا بَيِّنَةٌ عَلَى تَزْوِيجِهَا وَ إِلَّا ضُرِبَ الْحَدَّ وَ إِنْ تَزَوَّجَتِ امْرَأَةٌ فِي عِدَّتِهَا فَإِنْ كَانَتْ فِي عِدَّةِ طَلَاقٍ لِزَوْجِهَا عَلَيْهَا فِيهَا رَجْعَةٌ رُجِمَتْ وَ إِنْ كَانَتْ فِي عِدَّةٍ لَيْسَ لِزَوْجِهَا عَلَيْهَا فِيهَا رَجْعَةٌ ضُرِبَتِ الْحَدَّ مِائَةَ جَلْدَةٍ وَ إِنْ كَانَتْ تَزَوَّجَتْ فِي عِدَّةٍ مِنْ بَعْدِ مَوْتِ زَوْجِهَا مِنْ قَبْلِ انْقِضَاءِ الْأَرْبَعَةِ الْأَشْهُرِ وَ الْعَشَرَةِ الْأَيَّامِ فَلَا تُرْجَمُ وَ تُجْلَدُ مِائَةَ جَلْدَةٍ 22056- 6 فِقْهُ الرِّضَا،(ع)وَ مَنْ خَطَبَ امْرَأَةً فِي عِدَّةٍ لِلزَّوْجِ عَلَيْهَا رَجْعَةٌ أَوْ زَوَّجَهَا إِلَى أَنْ قَالَ فَإِنْ دَخَلَ بِهَا لَمْ تَحِلَّ لَهُ أَبَداً عَالِماً كَانَ أَوْ جَاهِلًا فَإِنِ ادَّعَتِ الْمَرْأَةُ أَنَّهَا لَمْ تَعْلَمْ أَنَّ عَلَيْهَا عِدَّةً لَمْ تُصَدَّقْ عَلَى ذَلِكَ
26 بَابُ حُكْمِ مَنْ بَاعَ امْرَأَتَهُ22057- 1 دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ وَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)كَذَلِكَ قَالَ صَاحِبُ الْحَدِيثِ عَنْ أَحَدِهِمَا أَنَّهُ قَالَ فِي الرَّجُلِ يَبِيعُ امْرَأَتَهُ قَالَ تُقْطَعُ يَدُهُ فَإِنْ كَانَ الَّذِي اشْتَرَاهَا عَلِمَ بِأَنَّهَا حُرَّةٌ فَوَطِئَهَا رُجِمَ إِنْ كَانَ مُحْصَناً أَوْ ضُرِبَ الْحَدَّ إِنْ لَمْ يَكُنْ مُحْصَناً وَ تُرْجَمُ هِيَ إِذَا طَاوَعَتْهُ