سَأَلْتُهُ(ع)عَنِ الرَّجُلِ إِذَا زَنَى إِلَى أَنْ قَالَ قَالَ وَ إِذَا زَنَى الْمَمْلُوكُ وَ الْمَمْلُوكَةُ جُلِدَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا خَمْسِينَ
29 بَابُ أَنَّ الْمَمْلُوكَ إِذَا جُلِدَ ثَمَانَ مَرَّاتٍ فِي الزِّنَى رُجِمَ فِي التَّاسِعَةِ عَبْداً كَانَ أَوْ أَمَةً وَ يُعْطَى مَوْلَاهُ الْقِيمَةَ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ22063- 1 فِقْهُ الرِّضَا،(ع)بَعْدَ الْكَلَامِ الْمُتَقَدِّمِ وَ إِنْ عَادَا جُلِدَا خَمْسِينَ كُلُّ وَاحِدٍ إِلَى أَنْ يَزْنِيَا ثَمَانَ مَرَّاتٍ ثُمَّ يُقْتَلَانِ فِي التَّاسِعَةِ 22064- 2 الصَّدُوقُ فِي الْمُقْنِعِ، وَ إِذَا زَنَى عَبْدٌ بِمُحْصَنَةٍ أَوْ غَيْرِ مُحْصَنَةٍ ضُرِبَ خَمْسِينَ جَلْدَةً فَإِنْ عَادَ ضُرِبَ خَمْسِينَ إِلَى أَنْ يَزْنِيَ ثَمَانَ مَرَّاتٍ ثُمَّ يُقْتَلُ فِي الثَّامِنَةِ
30 بَابُ أَنَّ الْمَمْلُوكَ إِذَا تَحَرَّرَ بَعْضُهُ ثُمَّ زَنَى فَعَلَيْهِ حَدُّ الْحُرِّ بِقَدْرِ الْحُرِّيَّةِ وَ حَدُّ الرِّقِّ بِقَدْرِ الرِّقِّيَّةِ22065- 1 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى فِي نَوَادِرِهِ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي الْمُكَاتَبِ قَالَ يُجْلَدُ بِقَدْرِ مَا أَدَّى مِنْ مُكَاتَبَتِهِ حَدَّ الْحُرِّ وَ مَا بَقِيَ حَدَّ الْمَمْلُوكِ 22066- 2 الشَّيْخُ الْمُفِيدُ فِي الْإِخْتِصَاصِ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ الْحُسَيْنِ الْمُؤْمِنِ