22034- 2 فِقْهُ الرِّضَا،(ع)أَصْحَابُ الْكَبَائِرِ كُلِّهَا إِذَا أُقِيمَ عَلَيْهِمُ الْحَدُّ مَرَّتَيْنِ قُتِلُوا فِي الثَّالِثَةِ
19 بَابُ حُكْمِ الزِّنَى فِي حَالِ الْجُنُونِ22035- 1 الصَّدُوقُ فِي الْمُقْنِعِ، وَ إِذَا زَنَتِ الْمَجْنُونَةُ لَمْ تُحَدَّ وَ إِذَا زَنَى الْمَجْنُونُ حُدَّ 22036- 2 الشَّيْخُ الْمُفِيدُ فِي الْإِخْتِصَاصِ، عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ الْبَغْدَادِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ فِي حَدِيثٍ طَوِيلٍ فِي مُنَاظَرَةِ أَبِي جَعْفَرٍ مُؤْمِنِ الطَّاقِ مَعَ أَبِي حَنِيفَةَ إِلَى أَنْ ذَكَرَ أَبُو جَعْفَرٍ فِيمَا نُقِلَ عَنْ عُمَرَ مِنَ الْجَهَالاتِ وَ أُتِيَ بِمَجْنُونَةٍ قَدْ زَنَتْ فَأَمَرَ بِرَجْمِهَا فَقَالَ لَهُ عَلِيٌّ(ع)أَ مَا عَلِمْتَ أَنَّ الْقَلَمَ قَدْ رُفِعَ عَنْهَا حَتَّى تَصِحَّ فَقَالَ لَوْ لَا عَلِيٌّ لَهَلَكَ عُمَرُ
20 بَابُ حُكْمِ مَنْ زَنَى بِجَارِيَةٍ يَمْلِكُ بَعْضَهَا أَوْ بِأَمَتِهِ بَعْدَ مَا زَوَّجَهَا22037- 1 دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ(ع)أَنَّهُ قَالَ فِي أَمَةٍ بَيْنَ رَجُلَيْنِ وَطِئَهَا أَحَدُهُمَا قَالَ يُضْرَبُ خَمْسِينَ جَلْدَةً 22038- 2 الصَّدُوقُ فِي الْمُقْنِعِ، وَ إِذَا اشْتَرَى رَجُلَانِ جَارِيَةً فَوَاقَعَاهَا جَمِيعاً إِلَى أَنْ قَالَ وَ عَلَى كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا نِصْفُ الْحَدِّ وَ قَالَ فِي مَوْضِعٍ آخَرَ وَ إِذَا وَقَعَ رَجُلٌ عَلَى جَارِيَةٍ لَهُ فِيهَا حِصَّةٌ دُرِئَ