22028- 3 الصَّدُوقُ فِي الْمُقْنِعِ، وَ مَنْ زَنَى بِذَاتِ مَحْرَمٍ يُضْرَبُ ضَرْبَةً بِالسَّيْفِ أَخَذَتْ مِنْهُ مَا أَخَذَتْ وَ هُوَ إِلَى الْإِمَامِ إِذَا رُفِعَا إِلَيْهِ 22029- 4 فِقْهُ الرِّضَا،(ع)وَ مَنْ زَنَى بِذَاتِ مَحْرَمٍ ضُرِبَ ضَرْبَةً بِالسَّيْفِ فَإِنْ كَانَتْ طَاوَعَتْهُ ضُرِبَتْ ضَرْبَةً بِالسَّيْفِ وَ إِنِ اسْتَكْرَهَهَا فَلَا شَيْءَ عَلَيْهَا [مُحْصَناً كَانَ أَمْ غَيْرَهُ] 22030- 5 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى فِي نَوَادِرِهِ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْهُ(ع)قَالَ وَ مَنْ زَنَى بِذَاتِ مَحْرَمٍ ضُرِبَ ضَرْبَةً بِالسَّيْفِ مَاتَ مِنْهَا أَوْ عَاشَ 22031- 6 الْجَعْفَرِيَّاتُ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنِي مُوسَى قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ عَلِيّاً(ع)رُفِعَ إِلَيْهِ رَجُلٌ وَقَعَ عَلَى امْرَأَةِ أَبِيهِ فَرَجَمَهُ وَ كَانَ غَيْرَ مُحْصَنٍ 22032- 7 عَوَالِي اللآَّلِي، عَنِ النَّبِيِّ(ص)أَنَّهُ قَالَ مَنْ أَتَى ذَاتَ مَحْرَمٍ فَاقْتُلُوهُ
18 بَابُ أَنَّ الزَّانِيَ الْحُرَّ إِذَا جُلِدَ ثَلَاثاً قُتِلَ فِي الرَّابِعَةِ22033- 1 الصَّدُوقُ فِي الْمُقْنِعِ، وَ الْحُرُّ إِذَا زَنَى بِغَيْرِ مُحْصَنَةٍ ضُرِبَ مِائَةَ جَلْدَةٍ فَإِنْ عَادَ ضُرِبَ مِائَةَ جَلْدَةٍ فَإِنْ عَادَ الثَّالِثَةَ قُتِلَ