عَنْهُ مِنَ الْحَدِّ بِقَدْرِ حِصَّتِهِ فِيهَا وَ يُضْرَبُ مَا سِوَى ذَلِكَ 22039- 3، وَ رُوِيَ أَنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ(ع)أُتِيَ بِرَجُلٍ زَوَّجَ جَارِيَتَهُ مَمْلُوكَهُ ثُمَّ وَطِئَهَا فَضَرَبَهُ الْحَدَّ
21 بَابُ حُكْمِ مَنْ زَنَى فِي الْيَوْمِ مِرَاراً22040- 1 الصَّدُوقُ فِي الْمُقْنِعِ، فَإِنْ زَنَى رَجُلٌ فِي يَوْمٍ وَاحِدٍ مِرَاراً فَإِنْ كَانَ زَنَى بِامْرَأَةٍ وَاحِدَةٍ فَعَلَيْهِ حَدٌّ وَاحِدٌ وَ إِنْ هُوَ زَنَى بِنِسَاءٍ شَتَّى فَعَلَيْهِ فِي كُلِّ امْرَأَةٍ فَجَرَ بِهَا حَدٌّ
22 بَابُ حَدِّ نَفْيِ الزَّانِي22041- 1 دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَنَّهُ قَالَ وَ جَلْدُ الزَّانِي مِنْ أَشَدِّ الْجَلْدِ فَإِذَا جُلِدَ الزَّانِي الْبِكْرُ نُفِيَ عَنْ بَلَدِهِ سَنَةً بَعْدَ الْجِلْدِ 22042- 2 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى فِي نَوَادِرِهِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ وَ سَأَلْتُهُ(ع)عَنِ الرَّجُلِ إِذَا زَنَى قَالَ يَنْبَغِي لِلْإِمَامِ إِذَا جَلَدَهُ أَنْ يَنْفِيَهُ مِنَ الْأَرْضِ الَّتِي جَلَدَهُ فِيهَا إِلَى غَيْرِهَا سَنَةً وَ عَلَى الْإِمَامِ أَنْ يُخْرِجَهُ مِنَ الْمِصْرِ 22043- 3، وَ عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنِ الصَّادِقِ ع