مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل

المحدث الميرزا حسين النوري · مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل ج 18 · صفحة 43 من 420

[صفحة 43]

21964- 3 دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَنَّهُ قَالَ لَا يَقَعُ الْإِحْصَانُ وَ لَا يَجِبُ الرَّجْمُ إِلَّا بَعْدَ التَّزْوِيجِ الصَّحِيحِ وَ الدُّخُولِ وَ مُقَامِ الزَّوْجَيْنِ بَعْضُهُمَا عَلَى بَعْضٍ فَإِنْ أَنْكَرَ الرَّجُلُ أَوِ الْمَرْأَةُ الْوَطْءَ بَعْدَ أَنْ دَخَلَ الزَّوْجُ بِهَا لَمْ يُصَدَّقَا قَالَ وَ لَا يَكُونُ الْإِحْصَانُ بِنِكَاحِ مُتْعَةٍ 21965- 4 فِقْهُ الرِّضَا،(ع)وَ حَدُّ الْمُحْصَنِ أَنْ يَكُونَ لَهُ فَرْجٌ يَغْدُو عَلَيْهِ وَ يَرُوحُ 21966- 5 الْعَيَّاشِيُّ فِي تَفْسِيرِهِ، عَنْ حَرِيزٍ قَالَ سَأَلْتُهُ(ع)عَنِ الْمُحْصَنِ فَقَالَ الَّذِي عِنْدَهُ مَا يُغْنِيهِ 21967- 6، وَ عَنِ ابْنِ خُرَّزَاذَ عَمَّنْ رَوَاهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي قَوْلِهِ وَ الْمُحْصَنٰاتُ مِنَ النِّسٰاءِ قَالَ كُلُّ ذَوَاتِ الْأَزْوَاجِ

3 بَابُ عَدَمِ ثُبُوتِ الْإِحْصَانِ مَعَ وُجُودِ الزَّوْجَةِ الْغَائِبَةِ وَ لَا الْحَاضِرَةِ الَّتِي لَا يَقْدِرُ عَلَى الْوُصُولِ إِلَيْهَا فَلَا يَجِبُ الرَّجْمُ عَلَى أَحَدِهِمَا بِالزِّنَى

21968- 1 دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ(ع)أَنَّهُ قَالَ فِي حَدِيثٍ وَ لَيْسَ الْغَائِبُ عَنِ امْرَأَتِهِ وَ الْمَغِيبَةُ بِمُحْصَنَيْنِ إِنَّمَا الْإِحْصَانُ

التالي صفحة 43 من 420 السابق

الفهرس الآلي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...