مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل

المحدث الميرزا حسين النوري · مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل ج 18 · صفحة 44 من 420

[صفحة 44]

الَّذِي يَجِبُ بِهِ الرَّجْمُ أَنْ يَكُونَ الرَّجُلُ مَعَ امْرَأَتِهِ وَ الْمَرْأَةُ مَعَ زَوْجِهَا 21969- 2 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى فِي نَوَادِرِهِ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْهُ(ع)الْمَغِيبُ وَ الْمَغِيبَةُ لَيْسَ عَلَيْهِمَا رَجْمٌ إِلَّا أَنْ يَكُونَ رَجُلًا مُقِيماً مَعَ امْرَأَةٍ مُقِيمَةٍ مَعَهُ الْخَبَرَ

4 بَابُ حُكْمِ مَا لَوْ كَانَ أَحَدُ الزَّوْجَيْنِ حُرّاً وَ الْآخَرُ رِقّاً أَوْ أَحَدُهُمَا نَصْرَانِيّاً وَ الْآخَرُ يَهُودِيّاً

21970- 1 الصَّدُوقُ فِي الْمُقْنِعِ، وَ كَمَا لَا تُحْصِنُهُ الْأَمَةُ وَ النَّصْرَانِيَّةُ وَ الْيَهُودِيَّةُ إِنْ زَنَى بِحُرَّةٍ فَكَذَلِكَ لَا يَكُونُ عَلَيْهِ حَدُّ الْمُحْصَنِ إِنْ زَنَى بِيَهُودِيَّةٍ أَوْ نَصْرَانِيَّةٍ أَوْ أَمَةٍ وَ تَحْتَهُ حُرَّةٌ

5 بَابُ عَدَمِ ثُبُوتِ الْإِحْصَانِ قَبْلَ الدُّخُولِ بِالزَّوْجِ وَ الْأَمَةِ وَ كَذَا الْعَبْدُ إِذَا أُعْتِقَ وَ تَحْتَهُ حُرَّةٌ حَتَّى يَطَأَهَا بَعْدَ الْعِتْقِ

21971- 1 دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ(ع)أَنَّهُ أُتِيَ بِرَجُلٍ قَدْ أَقَرَّ عَلَى نَفْسِهِ بِالزِّنَى فَقَالَ لَهُ أُحْصِنْتَ قَالَ نَعَمْ قَالَ إِذًا تُرْجَمُ فَرَفَعَهُ إِلَى السِّجْنِ فَلَمَّا كَانَ مِنَ الْعَشِيِّ جَمَعَ النَّاسَ لِيَرْجُمَهُ فَقَالَ رَجُلٌ مِنْهُمْ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ إِنَّهُ تَزَوَّجَ امْرَأَةً لَمْ يَدْخُلْ بِهَا بَعْدُ فَفَرِحَ بِذَلِكَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ(ع)وَ ضَرَبَهُ الْحَدَّ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)لَا يَقَعُ الْإِحْصَانُ وَ لَا يَجِبُ الرَّجْمُ إِلَّا بَعْدَ التَّزْوِيجِ الصَّحِيحِ وَ الدُّخُولِ الْخَبَرَ

التالي صفحة 44 من 420 السابق

الفهرس الآلي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...