مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل

المحدث الميرزا حسين النوري · مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل ج 18 · صفحة 42 من 420

[صفحة 42]

مِصْرِهِمَا 21960- 11، وَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)أَنَّهُ قَالَ الْمُحْصَنُ يُجْلَدُ مِائَةَ [جَلْدَةٍ] وَ يُرْجَمُ وَ مَنْ لَمْ يُحْصَنْ يُجْلَدُ مِائَةَ جَلْدَةٍ وَ لَا يُنْفَى وَ الَّذِي قَدْ أُمْلِكَ وَ لَمْ يُدْخَلْ بِهَا يُجْلَدُ مِائَةً وَ يُنْفَى 21961- 12 عَوَالِي اللآَّلِي، وَ فِي الْحَدِيثِ أَنَّ عَلِيّاً(ع)جَلَدَ سِرَاجَةَ يَوْمَ الْخَمِيسِ وَ رَجَمَهَا يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَقِيلَ لَهُ تَحُدُّهَا حَدَّيْنِ فَقَالَ جَلَدْتُهَا بِكِتَابِ اللَّهِ وَ رَجَمْتُهَا بِسُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ ص

2 بَابُ ثُبُوتِ الْإِحْصَانِ الْمُوجِبِ لِلرَّجْمِ فِي الزِّنَى بِأَنْ يَكُونَ لَهُ فَرْجُ حُرَّةٍ أَوْ أَمَةٍ يَغْدُو عَلَيْهِ و يَرُوحُ بِعَقْدٍ دَائِمٍ أَوْ مِلْكِ يَمِينٍ مَعَ الدُّخُولِ وَ عَدَمِ ثُبُوتِ الْإِحْصَانِ بِالْمُتْعَةِ

21962- 1 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى فِي نَوَادِرِهِ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْهُ(ع)أَنَّهُ قَالَ فِي حَدِيثٍ وَ لَا يَكُونُ الرَّجُلُ مُحْصَناً حَتَّى يَكُونَ عِنْدَهُ امْرَأَةٌ يُغْلِقُ عَلَيْهَا بَابَهُ 21963- 2، وَ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ سَأَلْتُهُ(ع)عَنِ الزَّانِي وَ عِنْدَهُ سُرِّيَّةٌ أَوْ أَمَةٌ يَطَؤُهَا قَالَ إِنَّمَا هُوَ الِاسْتِغْنَاءُ أَنْ يَكُونَ عِنْدَهُ مَا يُغْنِيهِ عَنِ الزِّنَى قُلْتُ فَإِنْ زَعَمَ أَنَّهُ لَا يَطَأُ الْأَمَةَ قَالَ لَا يُصَدَّقُ ذَلِكَ قُلْتُ فَإِنْ كَانَتْ عِنْدَهُ مُتْعَةٌ قَالَ إِنَّمَا هُوَ الدَّائِمُ عِنْدَهُ

التالي صفحة 42 من 420 السابق

الفهرس الآلي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...