امْرَأَةٍ زَنَتْ فَحَبِلَتْ فَقَتَلَتْ وَلَدَهَا سِرّاً فَأَمَرَ بِهَا فَجُلِدَتْ مِائَةَ جَلْدَةٍ ثُمَّ رُجِمَتْ وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِي الْمُقْنِعِ، عَنْهُ(ع)إِلَى قَوْلِهِ رُجِمَتْ وَ كَانَ أَوَّلَ مَنْ رَجَمَهَا 21957- 8، وَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)فِي حَدِيثٍ قَالَ قَضَى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ(ع)فِي الْمَرْأَةِ لَهَا بَعْلٌ لَحِقَتْ بِقَوْمٍ فَأَخْبَرَتْهُمْ أَنَّهَا بِلَا زَوْجٍ فَنَكَحَهَا أَحَدُهُمْ ثُمَّ جَاءَ زَوْجُهَا أَنَّ لَهَا الصَّدَاقَ وَ أَمَرَ بِهَا إِذَا وَضَعَتْ وَلَدَهَا أَنْ تُرْجَمَ 21958- 9، وَ قَالَ يَعْنِي الصَّادِقَ(ع)رَجَمَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)وَ لَمْ يَجْلِدْ وَ ذُكِرَ لَهُ أَنَّ عَلِيّاً(ع)رَجَمَ وَ جَلَدَ بِالْكُوفَةِ فَقَالَ(ع)لَا أَعْرِفُ 21959- 10 الصَّدُوقُ فِي الْمُقْنِعِ، فَإِنْ زَنَى رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ وَ هُمَا غَيْرُ مُحْصَنَيْنِ فَعَلَيْهِ وَ عَلَى الْمَرْأَةِ جَلْدُ مِائَةٍ لِقَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ الزّٰانِيَةُ الْآيَةَ فَإِنْ زَنَى رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ وَ هِيَ مُحْصَنَةٌ وَ الرَّجُلُ غَيْرُ مُحْصَنٍ ضُرِبَ الرَّجُلُ الْحَدَّ مِائَةَ جَلْدَةٍ وَ رُجِمَتِ الْمَرْأَةُ وَ إِذَا كَانَتِ الْمَرْأَةُ غَيْرَ مُحْصَنَةٍ وَ الرَّجُلُ مُحْصَنٌ رُجِمَ الرَّجُلُ وَ ضُرِبَتِ الْمَرْأَةُ مِائَةَ جَلْدَةٍ وَ إِذَا كَانَا مُحْصَنَيْنِ ضُرِبَا مِائَةَ جَلْدَةٍ ثُمَّ رُجِمَا وَ الْبِكْرُ وَ الْبِكْرَةُ إِذَا زَنَيَا جُلِدَا مِائَةَ جَلْدَةٍ ثُمَّ يُنْفَيَانِ سَنَةً إِلَى غَيْرِ