قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)وَ جَلْدُ الزَّانِي مِنْ أَشَدِّ الْجَلْدِ فَإِذَا جُلِدَ الزَّانِي الْبِكْرُ نُفِيَ عَنْ بَلَدِهِ سَنَةً بَعْدَ الْجَلْدِ وَ إِنْ كَانَ أَحَدُ الزَّانِيَيْنِ بِكْراً وَ الْآخَرُ ثَيِّباً جُلِدَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ ثُمَّ نُفِيَ الْبِكْرُ مِنْهُمَا وَ رُجِمَ الثَّيِّبُ وَ الْبِكْرُ هُوَ الَّذِي لَيْسَ لَهُ زَوْجٌ مِنْ رَجُلٍ أَوِ امْرَأَةٍ وَ الثَّيِّبُ ذُو الزَّوْجِ مِنْهُمَا 21953- 4 فِقْهُ الرِّضَا،(ع)وَ مَنْ زَنَى بِذَاتِ مَحْرَمٍ ضُرِبَ ضَرْبَةً بِالسَّيْفِ مُحْصَناً كَانَ أَمْ غَيْرَهُ فَإِنْ كَانَتْ تَابَعَتْهُ ضُرِبَتْ ضَرْبَةً بِالسَّيْفِ وَ إِنِ اسْتَكْرَهَهَا فَلَا شَيْءَ عَلَيْهَا وَ مَنْ زَنَى بِمُحْصَنَةٍ وَ هُوَ مُحْصَنٌ فَعَلَى كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا الرَّجْمُ وَ مَنْ زَنَى [بِمُحْصَنَةٍ] وَ هُوَ [غَيْرُ] مُحْصَنٍ فَعَلَيْهَا الرَّجْمُ وَ عَلَيْهِ الْجَلْدُ وَ تَغْرِيبُ سَنَةٍ وَ قَالَ(ع)وَ إِنْ زَنَيَا أَوَّلَ مَرَّةٍ وَ هُمَا مُحْصَنَانِ أَوْ أَحَدُهُمَا مُحْصَنٌ وَ الْآخَرُ غَيْرُ مُحْصَنٍ ضُرِبَ الَّذِي هُوَ غَيْرُ مُحْصَنٍ مِائَةَ جَلْدَةٍ وَ ضُرِبَ الْمُحْصَنُ مِائَةً ثُمَّ رُجِمَ بَعْدَ ذَلِكَ 21954- 5 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى فِي نَوَادِرِهِ، عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنِ الصَّادِقِ(ع)قَالَ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ(ع)إِذَا زَنَى الشَّيْخُ وَ الشَّيْخَةُ جُلِدَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَ عَلَيْهِمَا الرَّجْمُ وَ عَلَى الْبِكْرِ جَلْدُ مِائَةٍ وَ نَفْيُ سَنَةٍ فِي غَيْرِ مِصْرِهِ 21955- 6، وَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ الْمُحْصَنُ يُرْجَمُ وَ الَّذِي لَمْ يُحْصَنْ يُجْلَدُ مِائَةً وَ لَا يُنْفَى وَ الَّذِي قَدْ أُمْلِكَ يُجْلَدُ مِائَةً وَ يُنْفَى 21956- 7، وَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ وَ قَضَى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عَلِيٌّ(ع)فِي