أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ(ع)أَنَّهُ رُفِعَ إِلَيْهِ رَجُلٌ كَسَرَ بَرْبَطاً فَأَبْطَلَهُ وَ رَوَاهُ فِي الْجَعْفَرِيَّاتِ، بِالسَّنَدِ الْمُتَقَدِّمِ عَنْهُ(ع)مِثْلَهُ 22861- 3، وَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)أَنَّهُ قَالَ مَنْ كَسَرَ بَرْبَطاً أَوْ لُعْبَةً مِنَ اللُّعَبِ أَوْ بَعْضَ الْمَلَاهِي أَوْ خَرَقَ زِقَّ مُسْكِرٍ أَوْ خَمْرٍ فَقَدْ أَحْسَنَ وَ لَا غُرْمَ عَلَيْهِ
22 بَابُ حُكْمِ ضَمَانِ الظِّئْرِ الْوَلَدَ22862- 1 الصَّدُوقُ فِي الْمُقْنِعِ، وَ سُئِلَ الرِّضَا(ع)مَا تَقُولُ فِي امْرَأَةٍ ظَاءَرَتْ قَوْماً وَ كَانَتْ نَائِمَةً وَ الصَّبِيُّ إِلَى جَنْبِهَا فَانْقَلَبَتْ عَلَيْهِ فَقَتَلَتْهُ فَقَالَ إِنْ كَانَتْ ظَاءَرَتِ الْقَوْمَ لِلْفَخْرِ وَ الْعِزِّ فَإِنَّ الدِّيَةَ تَجِبُ عَلَيْهَا وَ إِنْ كَانَتْ ظَاءَرَتِ الْقَوْمَ لِلْفَقْرِ وَ الْحَاجَةِ فَالدِّيَةُ عَلَى عَاقِلَتِهَا
23 بَابُ حُكْمِ مَنْ رَوَّعَ حَامِلًا فَأَسْقَطَتِ الْوَلَدَ وَ مَاتَ22863- 1 الْجَعْفَرِيَّاتُ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنِي مُوسَى قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ(ع)أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ بَلَغَهُ عَنِ امْرَأَةٍ أَمْرٌ قَبِيحٌ فَبَعَثَ إِلَيْهَا فَلَمَّا أَنْ كَانَتْ فِي الطَّرِيقِ مَرَّتْ بِنِسْوَةٍ فَلَمَّا عَرَفَتْ ذَلِكَ دَخَلَهَا الرُّعْبُ فَرَمَتْ بِغُلَامٍ فَاسْتَهَلَّ ثُمَّ مَاتَ فَسَأَلَ عُمَرُ عَلِيّاً(ع)عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ عَلَيْكَ الدِّيَةُ بِمَا أَرْعَبْتَهَا وَ الدِّيَةُ كَامِلَةً عَلَى عَاقَلْتِكَ