فَقَالَ عُمَرُ صَدَقْتَ يَا عَلِيُّ
24 بَابُ حُكْمِ مَا لَوْ أَعْنَفَ أَحَدُ الزَّوْجَيْنِ عَلَى صَاحِبِهِ فَمَاتَ أَوْ جَنَى عَلَيْهِ جِنَايَةً22864- 1 أَصْلُ ظَرِيفِ بْنِ نَاصِحٍ، عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ(ع)قَالَ وَ لَا قَوَدَ لِامْرَأَةٍ أَصَابَهَا زَوْجُهَا فَعِيبَتْ وَ غُرْمُ الْعَيْبِ عَلَى زَوْجِهَا وَ لَا قِصَاصَ عَلَيْهِ وَ قَضَى(ع)فِي امْرَأَةٍ رَكِبَهَا زَوْجُهَا فَأَعْفَلَهَا أَنَّ لَهَا نِصْفَ دِيَتِهَا مِائَتَانِ وَ خَمْسُونَ دِينَاراً 22865- 2 الصَّدُوقُ فِي الْمُقْنِعِ، وَ سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنْ رَجُلٍ أَعْنَفَ عَلَى امْرَأَتِهِ أَوِ امْرَأَةٍ أَعْنَفَتْ عَلَى زَوْجِهَا فَقَتَلَ أَحَدَهُمَا الْآخَرُ قَالَ لَا شَيْءَ عَلَيْهِمَا إِذَا كَانَا مَأْمُونَيْنِ فَإِنِ اتُّهِمَا لَزِمَهُمَا الْيَمِينُ بِاللَّهِ أَنَّهُمَا لَمْ يُرِيدَا الْقَتْلَ
25 بَابُ حُكْمِ جِنَايَةِ الْبِئْرِ وَ الْعَجْمَاءِ وَ الْمَعْدِنِ22866- 1 دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَنَّهُ قَالَ فِي بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ لَا يَغْرَمُ أَهْلُهَا شَيْئاً مَا دَامَتْ مُرْسَلَةً