22858- 2 دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، رُوِّينَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ آبَائِهِ عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ(ع)أَنَّهُ قَالَ فِي الْفَارِسَيْنِ يَتَصَادَمَانِ فَيَمُوتَانِ جَمِيعاً أَوْ أَحَدُهُمَا أَوْ يَنَالُهُ كَسْرٌ أَوْ جِرَاحَةٌ قَالَ إِنْ تَعَمَّدَا أَوْ أَحَدُهُمَا قَصَدَ صَاحِبَهُ فَعَلَى الْمُتَعَمِّدِ الْقِصَاصُ فِيمَا يُقْتَصُّ مِنْهُ وَ الدِّيَةُ فِيمَا تَجِبُ فِيهِ الدِّيَةُ فِيمَا أَصَابَ صَاحِبَهُ وَ إِنْ كَانَ ذَلِكَ خَطَأً فَالدِّيَةُ عَلَى عَاقِلَةِ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا فَالَّذِي يَضْمَنُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا إِذَا قَصَدَا جَمِيعاً نِصْفَ الدِّيَةِ لِأَنَّ الَّذِي أَصَابَ صَاحِبَهُ مِنْ فَعْلِهِمَا مَعاً وَ كَذَلِكَ تَضْمَنُ الْعَاقِلَةُ إِذَا اصْطَدَمَا مَعاً خَطَأً فَإِنْ صَدَمَ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ فَعَلَى الصَّادِمِ الدِّيَةُ فِي الْعَمْدِ فِي مَالِهِ وَ عَلَى عَاقِلَتِهِ فِي الْخَطَإِ فِيمَا أَصَابَ مِنَ الْمَصْدُومِ وَ مَا أَصَابَهُ فَهُوَ هَدَرٌ لِأَنَّهُ مِنْ فِعْلِ نَفْسِهِ وَ هُوَ كَمَنْ سَقَطَ عَنْ دَابَّتِهِ أَوْ صَدَمَتْ بِهِ جِدَاراً أَوْ مَا أَشْبَهَهُمَا. قُلْتُ لَا شُبْهَةَ فِي وُقُوعِ التَّحْرِيفِ فِي رِوَايَةِ الْكُلَيْنِيِّ الْمَذْكُورَةِ فِي الْأَصْلِ وَ عَلَيْهَا بُنِيَ عُنْوَانُ الْبَابِ وَ الْأَوْلَى أَنْ يَقُولَ حُكْمِ الْفَارِسَيْنِ كَمَا فِي خَبَرِ الشَّيْخِ الْمُوَافِقِ لِمَا أَخْرَجْنَاهُ
21 بَابُ حُكْمِ قَاتِلِ الْخِنْزِيرِ وَ كَاسِرِ الْبَرْبَطِ22859- 1 الصَّدُوقُ فِي الْمُقْنِعِ، وَ رُفِعَ إِلَى عَلِيٍّ(ع)رَجُلٌ قَتَلَ خِنْزِيراً لِذِمِّيٍّ فَضَمَّنَهُ قِيمَتَهُ 22860- 2 دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ آبَائِهِ عَنْ