يَعْنِي وَ لَمْ يُتِمَّا الشَّهَادَةَ وَ لَمْ يُثْبِتَا فَقَالَ(ع)مَنْ يَدُلُّنِي عَلَى الشَّاهِدَيْنِ الْكَاذِبَيْنِ أَنْكُلُهُمَا 21938- 2 فِقْهُ الرِّضَا،(ع)وَ أَوَّلُ مَا يَبْدَأُ بِرَجْمِهِمَا الشُّهُودُ الَّذِينَ شَهِدُوا عَلَيْهِمَا أَوِ الْإِمَامُ 21939- 3 الصَّدُوقُ فِي الْمُقْنِعِ، وَ يَبْدَأُ الشُّهُودُ بِرَجْمِهِمَا 21940- 4، وَ عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ(ع)أَنَّهُ قَالَ الْإِمَامُ أَحَقُّ مَنْ بَدَأَ بِالرَّجْمِ
31 بَابُ أَنَّ مَنْ جَنَى ثُمَّ لَجَأَ إِلَى الْحَرَمِ لَمْ يُقَمْ عَلَيْهِ الْحَدُّ وَ يُضَيَّقُ عَلَيْهِ حَتَّى يَخْرُجَ فَيُقَامَ عَلَيْهِ وَ إِنْ جَنَى فِي الْحَرَمِ أُقِيمَ عَلَيْهِ الْحَدُّ فِيهِ21941- 1 الْجَعْفَرِيَّاتُ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنِي مُوسَى قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ(ع)قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)مَنْ قَتَلَ قَتِيلًا وَ أَذْنَبَ ذَنْباً ثُمَّ لَجَأَ إِلَى الْحَرَمِ فَقَدْ أَمِنَ لَا يُقَادُ فِيهِ مَا دَامَ فِي الْحَرَمِ وَ لَا يُؤْخَذُ وَ لَا يُؤْذَى وَ لَا يُؤْوَى وَ لَا يُطْعَمُ وَ لَا يُسْقَى وَ لَا يُبَايَعُ وَ لَا يُضَيَّفُ وَ لَا يُضَافُ 21942- 2، وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)أَلَا لَعْنَةُ اللّٰهِ وَ الْمَلٰائِكَةِ وَ النّٰاسِ أَجْمَعِينَ* عَلَى مَنْ أَحْدَثَ فِي الْإِسْلَامِ