21936- 1 عَوَالِي اللآَّلِي، وَ فِي الْحَدِيثِ أَنَّ عَلِيّاً(ع)أُتِيَ بِسَارِقٍ فَأَقَرَّ بِسَرِقَتِهِ فَقَالَ لَهُ(ع)تَحْفَظُ شَيْئاً مِنَ الْقُرْآنِ قَالَ نَعَمْ سُورَةَ الْبَقَرَةِ فَقَالَ(ع)وَهَبْتُ يَدَكَ لِسُورَةِ الْبَقَرَةِ فَقَالَ لَهُ الْأَشْعَثُ أَ تُعَطِّلُ حَدّاً مِنْ حُدُودِ اللَّهِ فَقَالَ وَ مَا يُدْرِيكَ إِذَا قَامَتِ الْبَيِّنَةُ فَلَيْسَ لِلْإِمَامِ أَنْ يَعْفُوَ وَ إِذَا أَقَرَّ الرَّجُلُ بِسَرِقَتِهِ عَلَى نَفْسِهِ فَذَلِكَ إِلَى الْإِمَامِ إِنْ شَاءَ عَفَا وَ إِنْ شَاءَ عَاقَبَ
30 بَابُ أَنَّهُ يُسْتَحَبُّ أَنْ يُوَلَّى الشُّهُودُ الْحُدُودَ21937- 1 دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، رُوِّينَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ آبَائِهِ عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ(ع)أَنَّ رَجُلًا رُفِعَ إِلَيْهِ ذُكِرَ أَنَّهُ سَرَقَ دِرْعاً وَ شَهِدَ عَلَيْهِ شُهُودٌ فَجَعَلَ الرَّجُلُ يُنْشِدُ عَلِيّاً(ع)فِي الْبَيِّنَةِ وَ يَقُولُ وَ اللَّهِ لَوْ جِيءَ بِي إِلَى رَسُولِ اللَّهِ(ص)مَا قَطَعَ يَدِي أَبَداً فَقَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ(ع)وَ لِمَ ذَاكَ قَالَ يُخْبِرُهُ عَزَّ وَ جَلَّ أَنِّي بَرِيءٌ فَتَنْفَعُنِي بَرَاءَتِي فَلَمَّا رَأَى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ(ع)مُنَاشَدَتَهُ دَعَا الشَّاهِدَيْنِ فَنَاشَدَهُمَا وَ قَالَ إِنَّ التَّوْبَةَ قَرِيبٌ فَاتَّقِيَا اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ وَ لَا تَقْطَعَا يَدَ الرَّجُلِ ظُلْماً فَلَمْ يَنْكُلَا فَقَالَ يُمْسِكُ أَحَدُكُمَا يَدَهُ وَ يَقْطَعُ الْآخَرُ قَالَ فَلَمَّا قَالَ ذَلِكَ دَخَلَا فِي غُمَارِ النَّاسِ وَ هَرَبَا مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ