مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل

المحدث الميرزا حسين النوري · مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل ج 18 · صفحة 34 من 420

[صفحة 34]
29 بَابُ أَنَّ الْإِمَامَ إِذَا ثَبَتَ عِنْدَهُ حَدٌّ مِنْ حُقُوقِ اللَّهِ وَجَبَ أَنْ يُقِيمَهُ وَ إِذَا كَانَ مِنْ حُقُوقِ النَّاسِ لَمْ يَجِبْ إِقَامَتُهُ إِلَّا أَنْ يَطْلُبَهُ صَاحِبُهُ

21936- 1 عَوَالِي اللآَّلِي، وَ فِي الْحَدِيثِ أَنَّ عَلِيّاً(ع)أُتِيَ بِسَارِقٍ فَأَقَرَّ بِسَرِقَتِهِ فَقَالَ لَهُ(ع)تَحْفَظُ شَيْئاً مِنَ الْقُرْآنِ قَالَ نَعَمْ سُورَةَ الْبَقَرَةِ فَقَالَ(ع)وَهَبْتُ يَدَكَ لِسُورَةِ الْبَقَرَةِ فَقَالَ لَهُ الْأَشْعَثُ أَ تُعَطِّلُ حَدّاً مِنْ حُدُودِ اللَّهِ فَقَالَ وَ مَا يُدْرِيكَ إِذَا قَامَتِ الْبَيِّنَةُ فَلَيْسَ لِلْإِمَامِ أَنْ يَعْفُوَ وَ إِذَا أَقَرَّ الرَّجُلُ بِسَرِقَتِهِ عَلَى نَفْسِهِ فَذَلِكَ إِلَى الْإِمَامِ إِنْ شَاءَ عَفَا وَ إِنْ شَاءَ عَاقَبَ

30 بَابُ أَنَّهُ يُسْتَحَبُّ أَنْ يُوَلَّى الشُّهُودُ الْحُدُودَ

21937- 1 دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، رُوِّينَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ آبَائِهِ عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ(ع)أَنَّ رَجُلًا رُفِعَ إِلَيْهِ ذُكِرَ أَنَّهُ سَرَقَ دِرْعاً وَ شَهِدَ عَلَيْهِ شُهُودٌ فَجَعَلَ الرَّجُلُ يُنْشِدُ عَلِيّاً(ع)فِي الْبَيِّنَةِ وَ يَقُولُ وَ اللَّهِ لَوْ جِيءَ بِي إِلَى رَسُولِ اللَّهِ(ص)مَا قَطَعَ يَدِي أَبَداً فَقَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ(ع)وَ لِمَ ذَاكَ قَالَ يُخْبِرُهُ عَزَّ وَ جَلَّ أَنِّي بَرِيءٌ فَتَنْفَعُنِي بَرَاءَتِي فَلَمَّا رَأَى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ(ع)مُنَاشَدَتَهُ دَعَا الشَّاهِدَيْنِ فَنَاشَدَهُمَا وَ قَالَ إِنَّ التَّوْبَةَ قَرِيبٌ فَاتَّقِيَا اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ وَ لَا تَقْطَعَا يَدَ الرَّجُلِ ظُلْماً فَلَمْ يَنْكُلَا فَقَالَ يُمْسِكُ أَحَدُكُمَا يَدَهُ وَ يَقْطَعُ الْآخَرُ قَالَ فَلَمَّا قَالَ ذَلِكَ دَخَلَا فِي غُمَارِ النَّاسِ وَ هَرَبَا مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ

التالي صفحة 34 من 420 السابق

الفهرس الآلي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...