حَدَثاً يَعْنِي يُحْدِثُ فِي الْحِلِّ فَيَلْجَأُ إِلَى الْحَرَمِ فَلَا يُؤْوِيهِ أَحَدٌ وَ لَا يَنْصُرُهُ وَ لَا يُضَيِّفُهُ حَتَّى يَخْرُجَ إِلَى الْحِلِّ فَيُقَامُ عَلَيْهِ الْحَدُّ
32 بَابُ نَوَادِرِ مَا يَتَعَلَّقُ بِأَبْوَابِ الْحُدُودِ وَ الْأَحْكَامِ الْعَامَّةِ21943- 1 دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ(ع)أَنَّهُ كَانَ يَعْرِضُ السُّجُونَ كُلَّ جُمُعَةٍ فَمَنْ كَانَ عَلَيْهِ حَدٌّ أَقَامَهُ وَ مَنْ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ حَدٌّ خَلَّى سَبِيلَهُ 21944- 2، وَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ(ص)أَنَّهُ نَهَى عَنْ إِقَامَةِ الْحُدُودِ فِي الْمَسَاجِدِ وَ كَانَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ(ع)يَأْمُرُ بِإِخْرَاجِ مَنْ عَلَيْهِ حَدٌّ مِنَ الْمَسْجِدِ 21945- 3، وَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ(ص)أَنَّهُ قَالَ مَنْ أَذْنَبَ ذَنْباً فَعُوقِبَ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا فَاللَّهُ أَعْدَلُ مِنْ أَنْ يُثَنِّيَ عَلَى عَبْدِهِ الْعُقُوبَةَ وَ مَنْ أَذْنَبَ ذَنْباً فَسَتَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا فَاللَّهُ أَكْرَمُ مِنْ أَنْ يَعُودَ فِي شَيْءٍ قَدْ عَفَا عَنْهُ 21946- 4، وَ عَنْهُ(ع)أَنَّهُ قَالَ مَنْ أَقَرَّ بِحَدٍّ عَلَى تَخْوِيفٍ أَوْ حَبْسٍ أَوْ ضَرْبٍ لَمْ يَجُزْ ذَلِكَ عَلَيْهِ وَ لَا يُحَدُّ 21947- 5 فِقْهُ الرِّضَا،(ع)أَرْوِي عَنِ الْعَالِمِ(ع)أَنَّهُ قَالَ كُلُّ شَيْءٍ وَضَعَ اللَّهُ فِيهِ حَدّاً فَلَيْسَ مِنَ الْكَبَائِرِ الَّتِي لَا تُغْفَرُ