أَبْوَابُ قِصَاصِ الطَّرَفِ
1 بَابُ ثُبُوتِ الْقِصَاصِ بَيْنَ الرَّجُلِ وَ الْمَرْأَةِ فِي الْأَعْضَاءِ وَ الْجِرَاحَاتِ حَتَّى تَبْلُغَ ثُلُثَ الدِّيَةِ فَتَضَاعَفُ دِيَةُ الرَّجُلِ22732- 1 دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ وَ الْمَرْأَةُ تُعَاقِلُ الرَّجُلَ فِي الْجِرَاحِ مَا بَيْنَهُمَا وَ بَيْنَ ثُلُثِ الدِّيَةِ فَإِذَا جَاوَزَتِ الثُّلُثَ رَجَعَتْ جِرَاحُ الْمَرْأَةِ عَلَى النِّصْفِ مِنْ جِرَاحَةِ الرَّجُلِ لَوْ أَنَّ أَحَداً قَطَعَ إِصْبَعَ امْرَأَةٍ كَانَ فِيهِ مِائَةُ دِينَارٍ وَ إِنْ قَطَعَ لَهَا إِصْبَعَيْنِ كَانَ فِيهِمَا مِائَتَا دِينَارٍ وَ كَذَلِكَ فِي الثَّلَاثَةِ ثَلَاثُمِائَةِ دِينَارٍ وَ فِي الْأَرْبَعَةِ مِائَتَا دِينَارٍ لِأَنَّهَا لَمَّا جَاوَزَتْ ثُلُثَ الدِّيَةِ كَانَ فِي كُلِّ إِصْبَعٍ خَمْسُونَ دِينَاراً لِأَنَّ دِيَةَ الْمَرْأَةِ خَمْسُمِائَةٍ وَ هِيَ فِي الْجِرَاحِ مَا لَمْ يَبْلُغِ الثُّلُثَ دِيَتُهَا كَدِيَةِ الرَّجُلِ 22733- 2 الْجَعْفَرِيَّاتُ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنِي مُوسَى قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَنْ عَلِيٍّ(ع)قَالَ جِرَاحَاتُ النِّسَاءِ عَلَى أَنْصَافِ جِرَاحَاتِ الرِّجَالِ