22734- 3، وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ عَلِيٍّ(ع)أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ لَيْسَ بَيْنَ الرِّجَالِ وَ النِّسَاءِ قِصَاصٌ فِيمَا دُونَ النَّفْسِ قُلْتُ قَالَ الشَّيْخُ مَعْنَاهُ قِصَاصٌ يَتَسَاوَى فِيهِ الرَّجُلُ وَ الْمَرْأَةُ
2 بَابُ حُكْمِ رَجُلٍ فَقَأَ عَيْنَ امْرَأَةٍ وَ امْرَأَةٍ فَقَأَتْ عَيْنَ رَجُلٍ22735- 1 الصَّدُوقُ فِي الْمُقْنِعِ، وَ إِذَا فَقَأَ الرَّجُلُ عَيْنَ امْرَأَةٍ فَإِنْ شَاءَتْ أَنْ تَفْقَأَ عَيْنَهُ فَعَلَتْ وَ أَدَّتْ إِلَيْهِ أَلْفَيْنِ وَ خَمْسَمِائَةِ دِرْهَمٍ وَ إِنْ شَاءَتْ أَخَذَتْ أَلْفَيْنِ وَ خَمْسَمِائَةِ دِرْهَمٍ وَ إِنْ فَقَأَتْ هِيَ عَيْنَ الرَّجُلِ غَرِمَتْ خَمْسَةَ آلَافِ دِرْهَمٍ وَ إِنْ شَاءَ أَنْ يَفْقَأَ عَيْنَهَا فَعَلَ وَ لَا يَغْرَمُ شَيْئاً
3 بَابُ حُكْمِ الْحُرِّ إِذَا جَرَحَ الْعَبْدَ أَوْ قَطَعَ لَهُ عُضْواً22736- 1 الْجَعْفَرِيَّاتُ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنِي مُوسَى قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ عَلِيّاً(ع)كَانَ يَقُولُ لَيْسَ بَيْنَ الْأَحْرَارِ وَ الْعَبِيدِ قِصَاصٌ فِيمَا دُونَ النَّفْسِ 22737- 2، وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ أَنَّ عَلِيّاً(ع)قَضَى فِي مُوضِحَةِ الْعَبْدِ نِصْفَ عُشْرِ قِيمَتِهِ