حَبْسَ فِي تُهَمَةٍ إِلَّا فِي دَمٍ وَ الْحَبْسُ بَعْدَ مَعْرِفَةِ الْحَقِّ ظُلْمٌ
11 بَابُ نَوَادِرِ مَا يَتَعَلَّقُ بِأَبْوَابِ دَعْوَى الْقَتْلِ وَ مَا يَثْبُتُ بِهِ22728- 1 دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ(ع)أَنَّهُ رَخَّصَ فِي تَقْرِيرِ الْمُتَّهَمِ بِالْقَتْلِ وَ التَّلَطُّفِ فِي اسْتِخْرَاجِ ذَلِكَ مِنْهُ وَ قَالَ(ع)لَا يَجُوزُ عَلَى رَجُلٍ قَوَدٌ وَ لَا حَدٌّ بِإِقْرَارٍ بِتَخْوِيفٍ وَ لَا حَبْسٍ وَ لَا ضَرْبٍ وَ لَا قَيْدٍ وَ رَوَاهُ فِي الْجَعْفَرِيَّاتِ، بِسَنَدِهِ الْمُتَقَدِّمِ عَنْهُ(ع)مِثْلَهُ 22729- 2، وَ عَنْهُ(ع)أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ شَهَادَةُ الصِّبْيَانِ جَائِزَةٌ فِيمَا بَيْنَهُمْ فِي الْجِرَاحِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقُوا أَوْ يَنْقَلِبُوا إِلَى أَهَالِيهِمْ أَوْ يَلْقَاهُمْ أَحَدٌ 22730- 3، وَ عَنْهُ(ع)أَنَّهُ أُتِيَ بِرَجُلٍ يَسْمَعُ وَ هُوَ يَتَوَاعَدُهُ بِالْقَتْلِ فَقَالَ دَعُوهُ فَإِنْ قَتَلَنِي فَالْحُكْمُ فِيهِ لِوَلِيِّ الدَّمِ 22731- 4 ابْنُ أَبِي جُمْهُورٍ فِي دُرَرِ اللآَّلِي، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ(ص)أَنَّهُ قَالَ أَوَّلُ مَا يَنْظُرُ اللَّهُ بَيْنَ النَّاسِ فِي الدِّمَاءِ