مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل

المحدث الميرزا حسين النوري · مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل ج 18 · صفحة 256 من 420

[صفحة 256]

زُرَارَةَ عَمَّنْ رَوَاهُ عَنْ عَمْرِو بْنِ شِمْرٍ عَنْ جَابِرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ هَذِهِ وَصِيَّةُ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ إِلَى الْحَسَنِ(ع)وَ هِيَ نُسْخَةُ كِتَابِ سُلَيْمِ بْنِ قَيْسٍ الْهِلَالِيِّ وَ سَاقَ الْوَصِيَّةَ إِلَى أَنْ قَالَ ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَيْهِ فَقَالَ يَا بُنَيَّ أَنْتَ وَلِيُّ الْأَمْرِ وَ وَلِيُّ الدَّمِ فَإِنْ عَفَوْتَ فَلَكَ وَ إِنْ قَتَلْتَ فَضَرْبَةً مَكَانَ ضَرْبَةٍ وَ لَا تَأْثَمْ الْخَبَرَ 22680- 7، أَبُو الْحَسَنِ الْبَكْرِيُّ فِي مَقْتَلِ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع، بِإِسْنَادِهِ عَنْ لُوطِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَشْيَاخِهِ وَ سَاقَ الْقِصَّةَ إِلَى أَنْ ذَكَرَ فِي وَصَايَاهُ إِلَى الْحَسَنِ(ع)بِحَقِّي عَلَيْكَ فَأَطْعِمْهُ يَا بُنَيَّ مِمَّا تَأْكُلُ وَ أَسْقِهِ مِمَّا تَشْرَبُ وَ لَا تُقَيِّدْ لَهُ قَدَماً وَ لَا تَغُلَّ لَهُ يَداً فَإِنْ أَنَا مِتُّ فَاقْتَصَّ مِنْهُ بِأَنْ تَقْتُلَهُ وَ تَضْرِبَهُ ضَرْبَةً وَاحِدَةً وَ تُحْرِقَهُ بِالنَّارِ وَ لَا تُمَثِّلْ بِالرَّجُلِ فَإِنِّي سَمِعْتُ جَدَّكَ رَسُولَ اللَّهِ(ص)يَقُولُ إِيَّاكُمْ وَ الْمُثْلَةَ وَ لَوْ بِالْكَلْبِ الْعَقُورِ الْخَبَرَ 22681- 8 الشَّيْخُ الْمُفِيدُ فِي الْإِخْتِصَاصِ، بِإِسْنَادِهِ عَنْ كِتَابِ ابْنِ دَأْبٍ عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ(ع)أَنَّهُ قَالَ لِابْنِهِ الْحَسَنِ يَا بُنَيَّ اقْتُلْ قَاتِلِي وَ إِيَّاكَ وَ الْمُثْلَةَ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ(ص)كَرِهَهَا وَ لَوْ بِالْكَلْبِ الْعَقُورِ

52 بَابُ ثُبُوتِ الْقَتْلِ عَلَى شَاهِدِ الزُّورِ إِذَا قُتِلَ الْمَشْهُودُ عَلَيْهِ

22682- 1 الصَّدُوقُ فِي الْمُقْنِعِ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ أَرْبَعَةٍ شَهِدُوا عَلَى رَجُلٍ بِالزِّنَى فَرُجِمَ ثُمَّ رَجَعَ أَحَدُهُمْ عَنِ الشَّهَادَةِ

التالي صفحة 256 من 420 السابق

الفهرس الآلي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...