قَالَ يُقْتَلُ الرَّجُلُ وَ يُغَرَّمُ الْآخَرُونَ ثَلَاثَةَ أَرْبَاعِ الدِّيَةِ وَ قَالَ فِي مَوْضِعٍ آخَرَ فَإِنْ شَهِدَ أَرْبَعَةٌ عَلَى رَجُلٍ بِالزِّنَى ثُمَّ رَجَعَ أَحَدُهُمْ عَنِ الشَّهَادَةِ وَ قَالَ شَكَكْتُ فِي شِهَادَتِي فَعَلَيْهِ الدِّيَةُ وَ إِنْ قَالَ شَهِدْتُ عَلَيْهِ مُتَعَمِّداً قُتِلَ
53 بَابُ عَدَمِ ثُبُوتِ الْقِصَاصِ عَلَى الْمُؤْمِنِ بِقَتْلِ النَّاصِبِ وَ تَفْسِيرِهِ22683- 1 زَيْدٌ النَّرْسِيُّ فِي أَصْلِهِ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَنَّهُ قَالَ فِي حَدِيثٍ فَأَمَّا النَّاصِبُ فَلَا يَرِقَّنَّ قَلْبُكَ عَلَيْهِ وَ لَا تُطْعِمْهُ وَ لَا تُسْقِهِ وَ إِنْ مَاتَ جُوعاً أَوْ عَطَشاً وَ لَا تُغِثْهُ وَ إِنْ كَانَ غَرِقاً أَوْ حَرِقاً فَاسْتَغَاثَ فَغَطِّهِ وَ لَا تُغِثْهُ الْخَبَرَ
54 بَابُ أَنَّ مَنْ قَتَلَ شَخْصاً ثُمَّ ادَّعَى أَنَّهُ دَخَلَ بَيْتَهُ بِغَيْرِ إِذْنِهِ أَوْ رَآهُ يَزْنِي بِزَوْجَتِهِ ثَبَتَ الْقِصَاصُ وَ لَمْ تُسْمَعِ الدَّعْوَى إِلَّا بِبَيِّنَةٍ22684- 1 إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ الثَّقَفِيُّ فِي كِتَابِ الْغَارَاتِ، رَفَعَهُ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ أَنَّ رَجُلًا بِالشَّامِ يُقَالُ لَهُ ابْنُ الْخَيْبَرِيِّ وَجَدَ مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلًا فَقَتَلَهُ فَرُفِعَ ذَلِكَ إِلَى مُعَاوِيَةَ فَكَتَبَ إِلَى بَعْضِ أَصْحَابِ عَلِيٍّ(ع)يَسْأَلُهُ فَقَالَ عَلِيٌّ(ع)إِنَّ هَذَا شَيْءٌ مَا كَانَ قَبْلَنَا فَأَخْبَرَهُ أَنَّ مُعَاوِيَةَ كَتَبَ إِلَيْهِ فَقَالَ(ع)إِنْ لَمْ يَجِئْ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ يَشْهَدُونَ بِهِ أُقِيدَ بِهِ