قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ آبَائِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ(ع)قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)لَا قَوَدَ إِلَّا بِالسَّيْفِ 22675- 2، وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ(ع)قَالَ هُوَ قَوْلُ عَلِيٍّ(ع)لَا يُقَادُ لِأَحَدٍ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِالسَّيْفِ فِي الْقَتْلِ خَاصَّةً 22676- 3 دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ(ص)أَنَّهُ قَالَ لَا قَوَدَ إِلَّا بِالسَّيْفِ وَ عَنْهُ(ص)أَنَّهُ نَهَى عَنِ الْمُثْلَةِ 22677- 4، وَ عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ(ع)أَنَّهُ قَالَ لَا يُقَادُ مِنْ أَحَدٍ إِذَا قَتَلَ إِلَّا بِالسَّيْفِ وَ إِنْ قَتَلَ بِغَيْرِ ذَلِكَ 22678- 5 ثِقَةُ الْإِسْلَامِ فِي الْكَافِي، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ الْحَسَنِ الْحَسَنِيِّ رَفَعَهُ وَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ إِسْحَاقَ الْأَحْمَرِ رَفَعَهُ قَالَ لَمَّا ضُرِبَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ(ع)حَفَّ بِهِ الْعُوَّادُ وَ قِيلَ لَهُ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ أَوْصِ فَقَالَ اثْنُوا لِي وِسَادَةً ثُمَّ قَالَ إِلَى أَنْ قَالَ ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَى الْحَسَنِ(ع)فَقَالَ يَا بُنَيَّ ضَرْبَةً مَكَانَ ضَرْبَةٍ وَ لَا تَأْثَمْ 22679- 6 الشَّيْخُ الطُّوسِيُّ فِي الْغَيْبَةِ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عُبْدُونٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ