22589- 1 دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ وَ أَبِي جَعْفَرٍ وَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَنَّهُمْ قَالُوا فِي الرَّجُلِ يَسْقُطُ عَلَى الرَّجُلِ فَيَمُوتَانِ أَوْ يُقْتَلَانِ أَوْ أَحَدُهُمَا فَمَا أَصَابَ السَّاقِطَ فَهُوَ هَدَرٌ وَ مَا أَصَابَ الْمَسْقُوطَ عَلَيْهِ فَفِيهِ الْقَوَدُ عَلَى السَّاقِطِ إِنْ تَعَمَّدَهُ أَوِ الدِّيَةُ عَلَى عَاقِلَتِهِ إِنْ كَانَ خَطَأً الْخَبَرَ
19 بَابُ حُكْمِ مَنْ دَفَعَ إِنْسَاناً عَلَى آخَرَ فَقَتَلَهُ أَوْ نَفَّرَ بِهِ دَابَّةً22590- 1 دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ وَ أَبِي جَعْفَرٍ وَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَنَّهُمْ قَالُوا فِي الرَّجُلِ يَسْقُطُ عَلَى الرَّجُلِ فَيَمُوتَانِ إِلَى أَنْ قَالَ فَإِنْ دَفَعَهُمَا دَافِعٌ فَعَلَيْهِ مَا أَصَابَهُمَا مَعاً إِنْ تَعَمَّدَ أَوْ عَلَى عَاقِلَتِهِ إِنْ أَخْطَأَ 22591- 2، وَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَنَّهُ قَالَ فِي رَجُلٍ هَمَّ أَنْ يُوطِئَ دَابَّتَهُ رَجُلًا فَضَرَبَ الرَّجُلُ الدَّابَّةَ فَوَقَعَ الرَّاكِبُ قَالَ لَا شَيْءَ عَلَى ضَارِبِ الدَّابَّةِ يَعْنِي إِذَا دَفَعَ عَنْ نَفْسِهِ بِمِثْلِ مَا يَدْفَعُ النَّاسُ بِهِ وَ لَمْ يَتَعَمَّدْ صَرْعَ الرَّجُلِ فَأَمَّا إِنْ تَعَدَّى ذَلِكَ مِثْلَ أَنْ يَكْبَحَ بِهِ الدَّابَّةَ