مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل

المحدث الميرزا حسين النوري · مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل ج 18 · صفحة 231 من 420

[صفحة 231]

لِيَصْرَعَهُ أَوْ يَتَعَمَّدَ صَرْعَهُ بِأَيِّ وَجْهٍ كَانَ فَهُوَ ضَامِنٌ

20 بَابُ أَنَّ مَنْ دَفَعَ لِصّاً أَوْ مُحَارِباً أَوْ نَحْوَهُمَا فَلَا قَوَدَ وَ لَا دِيَةَ عَلَيْهِ

22592- 1 الْجَعْفَرِيَّاتُ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنِي مُوسَى قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ(ع)قَالَ مَنْ شَهَرَ سَيْفَهُ فَدَمُهُ هَدَرٌ 22593- 2 دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، رُوِّينَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ آبَائِهِ أَنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ(ع)قَضَى فِي رَجُلٍ دَخَلَ عَلَى امْرَأَةٍ فَاسْتَكْرَهَهَا عَلَى نَفْسِهَا فَجَامَعَهَا وَ قَتَلَ ابْنَهَا فَلَمَّا خَرَجَ قَامَتْ إِلَيْهِ بِفَأْسٍ فَأَدْرَكَتْهُ فَضَرَبَتْهُ وَ قَتَلَتْهُ فَأَهْدَرَ دَمَهُ وَ قَضَى بِعُقْرِهَا وَ دِيَةِ ابْنِهَا فِي مَالِهِ 22594- 3، وَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَنَّهُ قَالَ وَ دَمُ اللِّصِّ هَدَرٌ وَ لَا شَيْءَ عَلَى مَنْ دَفَعَ عَنْ نَفْسِهِ 22595- 4، وَ عَنْهُ(ع)أَنَّهُ قَالَ إِذَا أَرَادَ الرَّجُلُ أَنْ يَضْرِبَ رَجُلًا فَاتَّقَاهُ بِشَيْءٍ فَأَصَابَهُ فَمَا أَصَابَ مِنْهُ بِمَا اتَّقَى بِهِ فَهُوَ هَدَرٌ 22596- 5 الصَّدُوقُ فِي الْمُقْنِعِ، سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنْ رَجُلٍ سَارِقٍ دَخَلَ عَلَى امْرَأَةٍ لِيَسْرِقَ مَتَاعَهَا فَلَمَّا جَمَعَ الثِّيَابَ تَابَعَتْهُ نَفْسُهُ فَوَقَعَ عَلَيْهَا فَجَامَعَهَا فَتَحَرَّكَ ابْنُهَا فَقَامَ فَقَتَلَهُ بِفَأْسٍ كَانَ مَعَهُ وَ حَمَلَ الثِّيَابَ

التالي صفحة 231 من 420 السابق

الفهرس الآلي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...