تَقُولَانِ قَالا يَا ابْنَ رَسُولِ اللَّهِ كَلَّمْنَاهُ ثُمَّ رَجَعَ إِلَى مَنْزِلِهِ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)لِغُلَامٍ لَهُ يَا غُلَامُ اكْتُبْ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)مَنْ طَرَقَ رَجُلًا بِاللَّيْلِ فَأَخْرَجَهُ مِنْ مَنْزِلِهِ فَهُوَ لَهُ ضَامِنٌ إِلَّا أَنْ يُقِيمَ الْبَيِّنَةَ أَنَّهُ رَدَّهُ إِلَى مَنْزِلِهِ وَ قَالَ لِلطَّالِبِ يَا غُلَامُ تَخَيَّرْ أَيَّهُمَا شِئْتَ فَاضْرِبْ عُنُقَهُ فَقَالَ أَحَدُهُمَا وَ اللَّهِ يَا ابْنَ رَسُولِ اللَّهِ مَا أَنَا قَتَلْتُهُ وَ لَكِنْ أَمْسَكْتُهُ ثُمَّ جَاءَ هَذَا فَوَجَأَهُ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)وَ أَنَا ابْنُ رَسُولِ اللَّهِ يَا غُلَامُ خُذْ هَذَا فَاضْرِبْ عُنُقَهُ يَعْنِي الْآخَرَ فَقَالَ يَا ابْنَ رَسُولِ اللَّهِ وَ اللَّهِ مَا عَذَّبْتُهُ وَ لَكِنْ قَتَلْتُهُ بِضَرْبَةٍ وَاحِدَةٍ فَأَمَرَ أَخَاهُ فَضَرَبَ عُنُقَهُ وَ أَمَرَ بِالْآخَرِ فَضُرِبَتْ جَنْبَاهُ ثُمَّ حُبِسَ فِي السِّجْنِ وَ وُقِّعَ أَحَدُ الْكُتُبِ بِالْكَيِّ عَلَى رَأْسِهِ وَ يُحْبَسُ عُمُرَهُ وَ يُضْرَبُ كُلَّ سَنَةٍ خَمْسِينَ جَلْدَةً
17 بَابُ أَنَّ الثَّابِتَ بِقَتْلِ الْعَمْدِ هُوَ الْقِصَاصُ فَإِنْ تَرَاضَى الْوَلِيُّ وَ الْقَاتِلُ بِالدِّيَةِ أَوْ أَقَلَّ أَوْ أَكْثَرَ جَازَ22587- 1 دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ(ع)أَنَّهُ قَالَ وَلِيُّ الدَّمِ بِالْخِيَارِ يَعْنِي فِي قَتْلِ الْعَمْدِ إِنْ شَاءَ قَتَلَ وَ إِنْ شَاءَ قَبِلَ الدِّيَةَ وَ إِنْ شَاءَ عَفَا 22588- 2 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى فِي نَوَادِرِهِ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي رَجُلٍ قَتَلَ مُؤْمِناً مُتَعَمِّداً قَالَ يُقَادُ مِنْهُ إِلَّا أَنْ يَرْضَى أَوْلِيَاءُ الْمَقْتُولِ بِالدِّيَةِ