22571- 6، وَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ سَأَلَنِي أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ هَلْ يُخَالِفُ قَضَايَاكُمْ قُلْتُ نَعَمْ اقْتَتَلَ غُلَامَانِ بِالرَّحَبَةِ فَعَضَّ أَحَدُهُمَا عَلَى يَدِ الْآخَرِ فَرَفَعَ الْمَعْضُوضُ حَجَراً فَشَجَّ يَدَ الْعَاضِّ فَكُزَّ مِنَ الْبَرْدِ فَمَاتَ فَرُفِعَ إِلَى يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ فَأَقَادَ مِنَ الضَّارِبِ بِحَجَرٍ فَقَالَ ابْنُ شُبْرُمَةَ وَ ابْنُ أَبِي لَيْلَى لِعِيسَى بْنِ مُوسَى إِنَّ هَذَا أَمْرٌ لَمْ يَكُنْ عِنْدَنَا لَا يُقَادُ عَنْهُ بِالْحَجَرِ وَ لَا بِالسَّوْطِ فَلَمْ يَزَالُوا حَتَّى وَدَاهُ عِيسَى بْنُ مُوسَى فَقَالَ إِنَّ مَنْ عِنْدَنَا يُقِيدُونَ بِالْوَكْزَةِ قُلْتُ يَزْعُمُونَ أَنَّهُ خَطَأٌ وَ أَنَّ الْعَمْدَ لَا يَكُونُ إِلَّا بِالْحَدِيدِ فَقَالَ إِنَّمَا الْخَطَأُ أَنْ تُرِيدَ شَيْئاً فَيُصِيبَ غَيْرَهُ فَأَمَّا كُلُّ شَيْءٍ قَصَدْتَ إِلَيْهِ فَأَصَبْتَهُ فَهُوَ الْعَمْدُ 22572- 7، وَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ الْعَمْدُ أَنْ تَعَمَّدَهُ فَتَقْتُلَهُ بِمَا بِمِثْلِهِ يَقْتُلُ 22573- 8 عَوَالِي اللآَّلِي، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ(ص)أَنَّهُ قَالَ مَنْ قَتَلَ فِي عَمْيَاءَ فِي رَمْيٍ يَكُونُ بَيْنَهُمْ بِحَجَرٍ أَوْ بِسَوْطٍ أَوْ ضَرْبٍ بِعَصًا فَهُوَ خَطَأٌ وَ عَقْلُهُ عَقْلُ الْخَطَإِ وَ مَنْ قَتَلَ عَمْداً فَهُوَ قَوَدٌ وَ مَنْ حَالَ دُونَهُ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَ غَضَبُهُ وَ لَمْ يُقْبَلْ مِنْهُ صَرْفٌ وَ لَا عَدْلٌ
12 بَابُ حُكْمِ مَا لَوِ اشْتَرَكَ اثْنَانِ فَصَاعِداً فِي قَتْلٍ وَاحِدٍ22574- 1 الْجَعْفَرِيَّاتُ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنِي مُوسَى قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ