مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل

المحدث الميرزا حسين النوري · مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل ج 18 · صفحة 225 من 420

[صفحة 225]

جَدِّهِ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ(ع)قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)لَا يُقْتَلُ اثْنَانِ بِوَاحِدٍ 22575- 2 دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ وَ أَبِي جَعْفَرٍ وَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَنَّهُمْ قَالُوا إِذَا قَتَلَ الْوَاحِدَ جَمَاعَةٌ ضَرَبُوهُ كُلُّهُمْ وَ لَمْ يُعْلَمْ مِنْ ضَرْبِ أَيِّهِمْ مَاتَ مُتَعَمِّدِينَ لِذَلِكَ فَإِنَّ وَلِيَّ الدَّمِ يَتَخَيَّرُ وَاحِداً مِنْهُمْ فَيَقْتُلُهُ بِوَلِيِّهِ وَ يَكُونُ عَلَى الْبَاقِينَ لِأَوْلِيَاءِ الْمَقْتُولِ بِالْقَوَدِ حِسَابُ ذَلِكَ مِنَ الدِّيَةِ إِنْ كَانُوا ثَلَاثَةً فَقُتِلَ أَحَدُهُمْ بِالْقَوَدِ رَدَّ الِاثْنَانِ الْبَاقِيَانِ عَلَى أَوْلِيَائِهِ ثُلُثَيِ الدِّيَةِ وَ يُوجَعَانِ عُقُوبَةً وَ عَلَى هَذَا الْحِسَابِ فِي الْأَقَلِّ وَ الْأَكْثَرِ وَ قَالُوا(ع)لَا يُقْتَلُ اثْنَانِ بِوَاحِدٍ 22576- 3 الْعَيَّاشِيُّ فِي تَفْسِيرِهِ، عَنْ أَبِي الْعَبَّاسِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ إِذَا اجْتَمَعَ الْعِدَّةُ عَلَى قَتْلِ رَجُلٍ حَكَمَ الْوَلِيُّ بِقَتْلِ أَيِّهِمْ شَاءَ وَ لَيْسَ لَهُ أَنْ يَقْتُلَ بِأَكْثَرَ مِنْ وَاحِدٍ إِنَّ اللَّهَ يَقُولُ وَ مَنْ قُتِلَ مَظْلُوماً فَقَدْ جَعَلْنٰا لِوَلِيِّهِ سُلْطٰاناً فَلٰا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ إِنَّهُ كٰانَ مَنْصُوراً وَ إِذَا قَتَلَ وَاحِداً ثَلَاثَةٌ خُيِّرَ الْوَلِيُّ أَيَّ الثَّلَاثَةِ شَاءَ أَنْ يَقْتُلَ وَ يُضَمَّنُ الْآخَرَانِ ثُلُثَيِ الدِّيَةِ لِوَرَثَةِ الْمَقْتُولِ 22577- 4، وَ عَنْ أَبِي الْعَبَّاسِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنْ رَجُلَيْنِ قَتَلَا رَجُلًا فَقَالَ يُخَيَّرُ وَلِيُّهُ أَنْ يَقْتُلَ أَيَّهُمَا شَاءَ وَ يُغَرَّمُ الْبَاقِي نِصْفَ الدِّيَةِ أَعْنِي دِيَةَ الْمَقْتُولِ فَيُرَدُّ عَلَى ذُرِّيَّتِهِ الْخَبَرَ 22578- 5 عَلِيُّ بْنُ جَعْفَرٍ فِي كِتَابِهِ، عَنْ أَخِيهِ(ع)قَالَ

التالي صفحة 225 من 420 السابق

الفهرس الآلي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...