22566- 1 دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَنَّهُ قَالَ مَنْ قَصَدَ إِلَى ضَرْبِ أَحَدٍ مُتَعَمِّداً بِمَا كَانَ مِنْهُ فَمَاتَ مِنْ ضَرْبِهِ فَهُوَ عَمْدٌ يَجِبُ بِهِ الْقَوَدُ وَ إِنَّمَا الْخَطَأُ أَنْ يَرْمِيَ شَيْئاً غَيْرَهُ فَيُصِيبَهُ أَوْ يَعْمَلَ عَمَلًا لَا يُرِيدُهُ بِهِ فَيُصِيبَهُ 22567- 2 الْجَعْفَرِيَّاتُ، بِالسَّنَدِ الْمُتَقَدِّمِ عَنْ عَلِيٍّ(ع)قَالَ قَضَى رَسُولُ اللَّهِ(ص)أَنَّ السَّوْطَ وَ الْعَصَا وَ الْحَجَرَ هُوَ شِبْهُ الْعَمْدِ 22568- 3، وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ(ع)قَالَ خَطَبَنَا رَسُولُ اللَّهِ(ص)فَقَالَ إِنَّ شِبْهَ الْعَمْدِ الْحَجَرُ وَ الْعَصَا وَ السَّوْطُ الْخَبَرَ 22569- 4 فِقْهُ الرِّضَا،(ع)كُلُّ مَنْ ضَرَبَ مُتَعَمِّداً فَتَلِفَ الْمَضْرُوبُ بِذَلِكَ الضَّرْبِ فَهُوَ عَمْدٌ وَ الْخَطَأُ أَنْ يَرْمِيَ رَجُلًا فَتُصِيبَ غَيْرَهُ أَوْ يَرْمِيَ بَهِيمَةً أَوْ حَيَوَاناً فَتُصِيبَ رَجُلًا 22570- 5 الْعَيَّاشِيُّ فِي تَفْسِيرِهِ، عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ الْخَطَأُ أَنْ تَعَمَّدَهُ وَ لَا تُرِيدَ قَتْلَهُ بِمَا لَا يَقْتُلَ مِثْلَهُ وَ الْخَطَأُ الَّذِي لَيْسَ فِيهِ شَكٌّ أَنْ تَعَمَّدَ شَيْئاً آخَرَ فَيُصِيبَهُ