أَنْ يَبْلُغَ الْإِمَامَ 21894- 4 عَوَالِي اللآَّلِي، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كَانَ صَفْوَانُ نَائِماً فِي الْمَسْجِدِ وَ رِدَاؤُهُ تَحْتَهُ فَسُرِقَ فَقَامَ وَ قَدْ ذَهَبَ الرَّجُلُ فَأَدْرَكَهُ وَ أَخَذَهُ وَ جَاءَ بِهِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ(ص)فَأَمَرَ بِقَطْعِهِ فَقَالَ صَفْوَانُ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا بَلَغَ رِدَائِي أَنْ يُقْطَعَ فِيهِ رَجُلٌ فَقَالَ(ص)فَهَلَّا كَانَ هَذَا قَبْلَ أَنْ تَأْتِيَنَا بِهِ
16 بَابُ أَنَّهُ لَا يَعْفُو عَنِ الْحُدُودِ الَّتِي لِلَّهِ إِلَّا الْإِمَامُ مَعَ الْإِقْرَارِ لَا مَعَ الْبَيِّنَةِ وَ أَنَّ مَنْ عَفَا عَنْ حَقِّهِ فَلَيْسَ لَهُ الرُّجُوعُ21895- 1 دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ(ع)أَنَّهُ قَالَ لَا يُعْفَى عَنِ الْحُدُودِ الَّتِي لِلَّهِ دُونَ الْإِمَامِ الْخَبَرَ 21896- 2، وَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَنَّهُ قَالَ وَ مَنْ عَفَا عَنْ حَدٍّ يَجِبُ لَهُ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَرْجِعَ بَعْدَ أَنْ عَفَا 21897- 3 فِقْهُ الرِّضَا،(ع)أَرْوِي عَنِ الْعَالِمِ(ع)أَنَّهُ قَالَ لَا يُعْفَى عَنِ الْحُدُودِ الَّتِي لِلَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ دُونَ الْإِمَامِ(ع)فَإِنَّهُ مُخَيَّرٌ إِنْ شَاءَ عَفَا وَ إِنْ شَاءَ عَاقَبَ إِلَى أَنْ قَالَ وَ مَا كَانَ مِنَ الْحُدُودِ لِلَّهِ جَلَّ وَ عَزَّ دُونَ النَّاسِ مِثْلَ الزِّنَى وَ اللِّوَاطِ وَ شُرْبِ الْخَمْرِ فَالْإِمَامُ مُخَيَّرٌ فِيهِ إِنْ شَاءَ عَفَا وَ إِنْ شَاءَ عَاقَبَ وَ مَا عَفَا الْإِمَامُ فَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُ وَ مَا كَانَ بَيْنَ النَّاسِ فَالْقِصَاصُ أَوْلَى