21898- 4 الصَّدُوقُ فِي الْمُقْنِعِ، وَ لِلْإِمَامِ أَنْ يَعْفُوَ عَنْ كُلِّ ذَنْبٍ بَيْنَ الْعَبْدِ وَ خَالِقِهِ فَإِنْ عَفَا عَنْهُ جَازَ عَفْوُهُ وَ إِذَا كَانَ الذَّنْبُ بَيْنَ الْعَبْدِ وَ الْعَبْدِ فَلَيْسَ لِلْإِمَامِ أَنْ يَعْفُوَ 21899- 5 ابْنُ شَهْرَآشُوبَ فِي الْمَنَاقِبِ، عَنْ أَبِي الْحَسَنِ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ(ع)أَنَّهُ أَمْلَى عَلَى ابْنِ السِّكِّيتِ جَوَابَ مَسَائِلَ سَأَلَهَا عَنْهُ يَحْيَى بْنُ أَكْثَمَ فِي حُضُورِ الْمُتَوَكِّلِ وَ فِيهَا وَ أَمَّا الرَّجُلُ الَّذِي أَقَرَّ بِاللِّوَاطِ فَإِنَّهُ أَقَرَّ بِذَلِكَ مُتَبَرِّعاً مِنْ نَفْسِهِ وَ لَمْ تُقَمْ عَلَيْهِ بَيِّنَةٌ وَ لَا أَخَذَهُ سُلْطَانٌ وَ إِذَا كَانَ لِلْإِمَامِ الَّذِي مِنَ اللَّهِ أَنْ يُعَاقِبَ فِي اللَّهِ فَلَهُ أَنْ يَعْفُوَ فِي اللَّهِ أَ مَا سَمِعْتَ اللَّهَ يَقُولُ لِسُلَيْمَانَ هٰذٰا عَطٰاؤُنٰا فَامْنُنْ أَوْ أَمْسِكْ بِغَيْرِ حِسٰابٍ
17 بَابُ أَنَّهُ لَا حَدَّ لِمَنْ لَا حَدَّ عَلَيْهِ كَالْمَجْنُونِ يَقْذِفُ أَوْ يُقْذَفُ21900- 1 دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يَقْذِفُ الطِّفْلَ وَ الطِّفْلَةَ أَوِ الْمَجْنُونَ فَقَالَ لَا حَدَّ لِمَنْ لَا حَدَّ عَلَيْهِ وَ لَكِنَّ الْقَاذِفَ آثِمٌ وَ أَقَلُّ مَا فِي ذَلِكَ أَنْ يَكُونَ قَدْ كَذَبَ
18 بَابُ عَدَمِ جَوَازِ الشَّفَاعَةِ فِي حَدٍّ بَعْدَ بُلُوغِ الْإِمَامِ وَ عَدَمِ قَبُولِهَا وَ حُكْمِ الشَّفَاعَةِ فِي غَيْرِ ذَلِكَ21901- 1 دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ آبَائِهِ عَنْ