قَالَ لَهُ(ص)لَوِ اسْتَتَرَ لَكَانَ خَيْراً لَهُ إِذَا تَابَ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى فِي نَوَادِرِهِ، عَنْهُ(ص)مِثْلَهُ 21890- 2 الصَّدُوقُ فِي الْمُقْنِعِ، وَ اعْلَمْ أَنَّ عُقُوبَةَ مَنْ لَاطَ بِغُلَامٍ أَنْ يُحْرَقَ إِلَى أَنْ قَالَ وَ إِذَا أَحَبَّ التَّوْبَةَ تَابَ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَرْفَعَ خَبَرَهُ إِلَى إِمَامِ الْمُسْلِمِينَ فَإِنْ رَفَعَ خَبَرَهُ إِلَى الْإِمَامِ هَلَكَ فَإِنَّهُ يُقِيمُ عَلَيْهِ إِحْدَى هَذِهِ الْحُدُودِ
15 بَابُ جَوَازِ الْعَفْوِ عَنِ الْحُدُودِ الَّتِي لِلنَّاسِ قَبْلَ الْمُرَافَعَةِ إِلَى الْإِمَامِ21891- 1 دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ(ع)أَنَّهُ قَالَ سُرِقَتْ خَمِيصَةٌ لِصَفْوَانَ بْنِ أُمَيَّةَ فَأُتِيَ بِالسَّارِقِ إِلَى النَّبِيِّ(ص)فَأَمَرَ بِقَطْعِ يَدِهِ فَقَالَ صَفْوَانُ لَمْ أَكُنْ أَظُنُّ الْأَمْرَ يَا رَسُولَ اللَّهِ يَبْلُغُ هَذَا وَ قَدْ وَهَبْتُهَا لَهُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)فَهَلَّا كَانَ هَذَا قَبْلَ أَنْ تَأْتِيَ بِهِ إِنَّ الْحَدَّ إِذَا انْتَهَى إِلَى الْوَالِي لَمْ يَدَعْهُ 21892- 2، وَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)أَنَّهُ قَالَ فِي حَدِيثٍ وَ أَمَّا مَا كَانَ مِنْ حُقُوقِ النَّاسِ فِي حَدٍّ فَلَا بَأْسَ أَنْ يُعْفَى عَنْهُ دُونَ الْإِمَامِ 21893- 3 فِقْهُ الرِّضَا،(ع)عَنِ الْعَالِمِ(ع)أَنَّهُ قَالَ فَأَمَّا مَا كَانَ مِنْ حَقٍّ بَيْنَ النَّاسِ فَلَا بَأْسَ أَنْ يُعْفَى عَنْهُ دُونَ الْإِمَامِ قَبْلَ