ضَرْبِهِ وَ قَالَ إِنَّهُ لَمْ يَعْلَمْ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ 21886- 4 عَوَالِي اللآَّلِي، عَنِ النَّبِيِّ(ص)قَالَ النَّاسُ فِي سَعَةٍ مَا لَمْ يَعْلَمُوا
13 بَابُ أَنَّ مَنْ وَجَبَ عَلَيْهِ حُدُودٌ أَحَدُهَا الْقَتْلُ حُدَّ أَوَّلًا ثُمَّ قُتِلَ فَإِنْ كَانَ فِيهَا قَطْعٌ قُدِّمَ عَلَى الْقَتْلِ وَ أُخِّرَ عَنِ الْجَلْدِ21887- 1 دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ(ع)أَنَّ رَجُلًا رَفَعَ إِلَيْهِ أَنَّهُ قَدْ أَصَابَ حَدّاً وَ وَجَبَ عَلَيْهِ الْقَتْلُ فَأَقَامَ عَلَيْهِ الْحَدَّ وَ قَتَلَهُ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ(ع)وَ كَذَلِكَ لَوِ اجْتَمَعَتْ عَلَيْهِ حُدُودٌ كَثِيرَةٌ فِيهَا الْقَتْلُ لَكَانَ يُبْدَأُ بِالْحُدُودِ الَّتِي دُونَ الْقَتْلِ ثُمَّ يُقْتَلُ 21888- 2 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى فِي نَوَادِرِهِ، عَنْ عَلَاءٍ عَنِ ابْنِ مُسْلِمٍ قَالَ سَأَلْتُهُ(ع)الرَّجُلُ يُوجَدُ وَ عَلَيْهِ الْحُدُودُ أَحَدُهَا الْقَتْلُ قَالَ كَانَ عَلِيٌّ(ع)يَقُولُ عَلَيْهِ الْحُدُودُ قَبْلَ الْقَتْلِ ثُمَّ تَقْتُلُهُ وَ لَا تُخَالِفُ عَلِيّاً ع
14 بَابُ أَنَّ مَنْ تَابَ قَبْلَ أَنْ يُؤْخَذَ سَقَطَ عَنْهُ الْحَدُّ وَ اسْتِحْبَابِ اخْتِيَارِ التَّوْبَةِ عَلَى الْإِقْرَارِ عِنْدَ الْإِمَامِ21889- 1 دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ(ص)أَنَّ رَجُلًا أَتَاهُ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي زَنَيْتُ فَأَعْرَضَ عَنْهُ إِلَى أَنْ قَالَ ثُمَّ