22406- 1 الْجَعْفَرِيَّاتُ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنِي مُوسَى قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَنْ عَلِيٍّ(ع)أَنَّهُ أُتِيَ بِرَجُلٍ زِنْدِيقٍ كَانَ يُكَذِّبُ بِالْبَعْثِ فَقُتِلَ وَ كَانَ لَهُ مَالٌ كَثِيرٌ فَجَعَلَ التَّرِكَةَ لِزَوْجَتِهِ وَ لِوَالِدَيْهِ وَ لِوُلْدِهِ وَ قَسَمَهُ عَلَى كِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ 22407- 2، وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ إِنَّ عَلِيّاً(ع)كَانَ يَقْبَلُ شَهَادَةَ الزَّوْجَيْنِ الْعَدْلَيْنِ الْمَرْضِيَّيْنِ عَلَى الرَّجُلِ أَنَّهُ زِنْدِيقٌ وَ لَوْ شَهِدَ لَهُ أَلْفٌ بِالْبَرَاءَةِ أَبْطَلَ شَهَادَةَ الْأَلْفِ بِالْبَرَاءَةِ لِأَنَّهُ دِينٌ مَكْتُومٌ 22408- 3 دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، رُوِّينَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ آبَائِهِ أَنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ(ع)كَانَ يَسْتَتِيبُ الزَّنَادِقَةَ وَ لَا يَسْتَتِيبُ مَنْ وُلِدَ فِي الْإِسْلَامِ وَ كَانَ يَقْبَلُ شَهَادَةَ الرَّجُلَيْنِ الْعَدْلَيْنِ عَلَى الرَّجُلِ أَنَّهُ زِنْدِيقٌ فَلَوْ شَهِدَ لَهُ أَلْفٌ بِالْبَرَاءَةِ مَا الْتَفَتَ إِلَى شَهَادَتِهِمْ 22409- 4، وَ عَنْهُ(ع)أَنَّهُ أُتِيَ بِالزَّنَادِقَةِ مِنَ الْبَصْرَةِ فَعَرَضَ عَلَيْهِمُ الْإِسْلَامَ وَ اسْتَتَابَهُمْ فَأَبَوْا فَحَفَرَ لَهُمْ حَفِيراً وَ قَالَ لَأُشْبِعَنَّكَ الْيَوْمَ شَحْماً وَ لَحْماً ثُمَّ أَمَرَ بِهِمْ فَضُرِبَتْ أَعْنَاقُهُمْ ثُمَّ رَمَاهُمْ فِي الْحَفِيرِ ثُمَّ أَضْرَمَ عَلَيْهِمْ نَاراً فَأَحْرَقَهُمْ وَ كَذَلِكَ كَانَ يَفْعَلُ بِالْمُرْتَدِّ وَ مَنْ بَدَّلَ دِينَهُ