مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل

المحدث الميرزا حسين النوري · مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل ج 18 · صفحة 166 من 420

[صفحة 166]

الرَّابِعُ قَتَلَهُ مِنْ غَيْرِ أَنْ يُسْتَتَابَ ثُمَّ يَقْرَأُ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا ثُمَّ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا الْآيَةَ وَ رَوَاهُ فِي الْجَعْفَرِيَّاتِ، بِالسَّنَدِ الْمُتَقَدِّمِ عَنْهُ(ع)مِثْلَهُ وَ فِيهِ قَتَلَهُ بِغَيْرِ تَوْبَةٍ

3 بَابُ أَنَّ الْمَرْأَةَ الْمُرْتَدَّةَ لَا تُقْتَلُ بَلْ تُحْبَسُ وَ تُضْرَبُ وَ يُضَيَّقُ عَلَيْهَا

22403- 1 دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ(ع)أَنَّهُ قَالَ إِذَا ارْتَدَّتِ الْمَرْأَةُ فَالْحُكْمُ فِيهَا أَنْ تُحْبَسَ حَتَّى تُسْلِمَ أَوْ تَمُوتَ وَ لَا تُقْتَلُ فَإِنْ كَانَتْ أَمَةً فَاحْتَاجَ مَوَالِيهَا إِلَى خِدْمَتِهَا اسْتَخْدَمُوهَا وَ ضُيِّقَ عَلَيْهَا أَشَدَّ التَّضْيِيقِ وَ لَمْ تُلْبَسْ إِلَّا مِنْ أَخْشَنِ الثِّيَابِ بِمِقْدَارِ مَا يُوَارِي عَوْرَتَهَا وَ يُدْفَعُ عَنْهَا مَا يُخَافُ مِنْهُ الْمَوْتُ مِنْ حَرٍّ أَوْ بَرْدٍ وَ تُطْعَمُ مِنْ خَشِنِ الطَّعَامِ حَسَبَ مَا يُمْسِكُ رَمَقَهَا 22404- 2، وَ عَنْهُ(ع)أَنَّهُ قَالَ فِي حَدِيثٍ فَالْمُرْتَدُّ وَ إِنْ كَانَتْ امْرَأَةً حُبِسَتْ حَتَّى تَمُوتَ أَوْ تَتُوبَ 22405- 3، وَ عَنْهُ(ع)قَالَ لَا يُخَلَّدُ فِي السِّجْنِ إِلَّا ثَلَاثَةٌ إِلَى أَنْ قَالَ وَ الْمَرْأَةُ تَرْتَدُّ حَتَّى تَتُوبَ

التالي صفحة 166 من 420 السابق

الفهرس الآلي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...