مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل

المحدث الميرزا حسين النوري · مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل ج 18 · صفحة 144 من 420

[صفحة 144]

22337- 8 دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ(ع)أَنَّهُ أُتِيَ بِغُلَامٍ سَرَقَ فَحَكَّ بُطُونَ أَنْمُلَتَيْهِ الْإِبْهَامِ وَ الْمُسَبِّحَةِ حَتَّى أَدْمَاهُمَا وَ قَالَ لَئِنْ عُدْتَ لَأَقْطَعَنَّهُمَا وَ قَالَ مَا عَمِلَ بِهِ أَحَدٌ بَعْدَ رَسُولِ اللَّهِ(ص)غَيْرِي وَ قَالَ الْغُلَامُ لَا يَجِبُ عَلَيْهِ الْحَدُّ حَتَّى يَحْتَلِمَ وَ تَسْطَعَ رَائِحَةُ إِبْطِهِ وَ قَدْ جَاءَ عَنْهُ(ع)أَنَّهُ قَطَعَ مِنْ أَنَامِلِهِ وَ يَقَعُ اسْمُ الْقَطْعِ عَلَى الْحَكِّ وَ لَيْسَ هَذَا بِحَدٍّ وَ إِنَّمَا هُوَ أَدَبٌ وَ يَجِبُ عَلَى الْغُلَامِ إِذَا فَعَلَ فِعْلًا يَجِبُ فِيهِ الْحَدُّ عَلَى الْكَبِيرِ أَنْ يُؤَدَّبَ وَ فِي حَكِّهِ أَنَامِلَ الْغُلَامِ مَعَ مَا تَوَاعَدَهُ بِهِ تَغْلِيظٌ مَعَ الْأَدَبِ وَ إِيهَامُ أَنَّهُ إِنْ عَادَ قُطِعَتْ يَدُهُ وَ يَكُونُ قَدْ أَضْمَرَ(ع)بِقَوْلِهِ إِنْ عُدْتَ لَأَقْطَعَنَّهَا يَعْنِي إِنْ عُدْتَ بَعْدَ أَنْ تَبْلُغَ فَأَجْمَلَ ذَلِكَ الْوَعِيدَ لَهُ وَ أَبْهَمَهُ تَغْلِيظاً عَلَيْهِ وَ تَشْدِيداً لِئَلَّا يَعُودَ وَ لَيْسَ فِي هَذَا وَ مِثْلِهِ مِنَ الْأَدَبِ شَيْءٌ مَحْدُودٌ 22338- 9 فِقْهُ الرِّضَا،(ع)أُتِيَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ(ع)بِصَبِيٍّ قَدْ سَرَقَ فَأَمَرَ بِحَكِّ أَصَابِعِهِ عَلَى الْحَجَرِ حَتَّى خَرَجَ الدَّمُ ثُمَّ أُتِيَ بِهِ ثَانِيَةً وَ قَدْ سَرَقَ فَأَمَرَ بِأَصَابِعِهِ فَشُرِطَتْ ثُمَّ أُتِيَ بِهِ ثَالِثَةً وَ قَدْ سَرَقَ فَقَطَعَ أَنَامِلَهُ 22339- 10 عَوَالِي اللآَّلِي، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ أَنَّ النَّبِيَّ(ص)أُتِيَ بِجَارِيَةٍ سَرَقَتْ فَوَجَدَهَا لَمْ تَحِضْ فَلَمْ يَقْطَعْهَا

التالي صفحة 144 من 420 السابق

الفهرس الآلي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...