22333- 4، وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ كَانَ عَلِيٌّ(ع)إِذَا شَكَّ فِي احْتِلَامِ الْغُلَامِ وَ قَدْ سَرَقَ حَكَّ أَصَابِعَهُ وَ لَمْ يَقْطَعْهُ فَإِذَا سَرَقَ رُبُعَ دِينَارٍ قَطَعَ أَصَابِعَهُ وَ لَا يَقْطَعُ الْكَفَّ فِي أَقَلَّ مِنْ عَشَرَةِ دَرَاهِمَ فَصَاعِداً 22334- 5، أَخْبَرَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ وَ هُوَ عَبْدُ اللَّهِ الْمَذْكُورُ فِي أَوَّلِ السَّنَدِ قَالَ كَتَبَ إِلَيَّ مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْأَشْعَثِ حَدَّثَنَا ابْنٌ وَ هُوَ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ حَدَّثَنَا الرَّازِيُّ عَنْ عَنْبَسَةَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ عَبْدِ الْأَعْلَى عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَامِرِ بْنِ مَعْمَرٍ عَنِ ابْنِ الْحَنَفِيَّةِ قَالَ أُتِيَ عَلِيٌّ(ع)بِغُلَامٍ قَدْ سَرَقَ بَيْضَةً هِيَ مِنْ حَدِيدٍ فَشَكَّ فِي احْتِلَامِهِ فَقَطَعَ بُطُونَ أَنَامِلِهِ ثُمَّ قَالَ إِنْ عُدْتَ لَأَقْطَعَنَّكَ 22335- 6، وَ بِالْإِسْنَادِ الْأَوَّلِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ عَلِيّاً(ع)أُتِيَ بِلِصٍّ جَارِيَةٍ سَرَقَتْ وَ لَمْ تَحِضْ فَضَرَبَهَا أَسْوَاطاً وَ لَمْ يَقْطَعْهَا 22336- 7، أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى فِي نَوَادِرِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي حَدِيثٍ قَالَ وَ الصَّبِيُّ مَتَى سَرَقَ عُفِيَ عَنْهُ مَرَّتَيْنِ أَوْ مَرَّةً فَإِنْ عَادَ قُطِعَ أَسْفَلَ مِنْ ذَلِكَ