22340- 1 الْجَعْفَرِيَّاتُ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنِي مُوسَى قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ(ع)أَنَّهُ أُتِيَ بِعَبْدٍ قَدْ سَرَقَ وَ زَنَى فَضَرَبَهُ وَ قَطَعَهُ جَمِيعاً فِي مَكَانٍ وَاحِدٍ 22341- 2، وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ عَلِيٍّ(ع)أَنَّهُ قَطَعَ عَبْداً سَرَقَ مِنَ النَّفَلِ 22342- 3، وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ(ع)أَنَّهُ قَالَ عَبْدُ الْإِمَارَةِ إِذَا سَرَقَ لَمْ أَقْطَعْهُ لِأَنَّهُ فَيْءٌ 22343- 4 دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ(ع)أَنَّهُ قَالَ إِذَا سَرَقَ الْعَبْدُ مِنْ مَالِ مَوْلَاهُ لَمْ يُقْطَعْ وَ إِذَا سَرَقَ مِنْ مَالِ غَيْرِ مَوْلَاهُ قُطِعَ 22344- 5، وَ عَنْهُ(ع)أَنَّهُ قَالَ عَبِيدُ الْإِمَارَةِ إِذَا سَرَقُوا مِنْ مَالِ الْإِمَارَةِ لَمْ يُقْطَعُوا وَ إِذَا سَرَقُوا مِنْ غَيْرِهِ قُطِعُوا