22322 5 دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْهُ(ع)مِثْلَ الْخَبَرِ الْأَوَّلِ وَ الثَّالِثِ وَ زَادَ بَعْدَ قَوْلِهِ الْجُمَّارُ قَالَ(ع)وَ يُعَزَّرُ مَنْ سَرَقَ ذَلِكَ وَ يُغَرَّمُ الْقِيمَةَ 22323- 6، وَ عَنْهُ(ع)أَنَّهُ قَالَ لَا يُقْطَعُ مَنْ سَرَقَ الزَّرْعَ وَ لَا الْغَنَمَ مِنَ الْمَرْعَى حَتَّى تَحْوِيَهَا الْجُدُرُ وَ لَا مَنْ سَرَقَ فَاكِهَةً وَ لَا مَنْ سَرَقَ شَجَراً وَ لَا نَخْلًا وَ لَا قَطْعَ عَلَى مَنْ سَرَقَ إِبِلًا سَائِمَةً حَتَّى تُوَارِيَهَا الْجُدُرُ 22324- 7 عَوَالِي اللآَّلِي، عَنِ النَّبِيِّ(ص)أَنَّهُ قَالَ لَا قَطْعَ فِي ثَمَرٍ مُعَلَّقٍ وَ لَا فِي حَرِيسَةِ جَبَلٍ فَإِذَا آوَاهُ الْمُرَاحُ أَوِ الْحَرَسُ فَالْقَطْعُ فِيمَا بَلَغَ ثَمَنَ الْمِجَنِّ
23 بَابُ حُكْمِ مَنْ سَرَقَ مِنَ الْمَغْنَمِ وَ الْبَيْدَرِ وَ بَيْتِ الْمَالِ22325- 1 الْجَعْفَرِيَّاتُ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنِي مُوسَى قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَنْ عَلِيٍّ(ع)أَنَّهُ رُفِعَ إِلَيْهِ رَجُلٌ سَرَقَ مِنْ بَيْتِ مَالِ الْمُسْلِمِينَ فَقَالَ لَا قَطْعَ عَلَيْهِ لِأَنَّ لَهُ فِيهَا نَصِيباً وَ تَقَدَّمَ عَنْهُ(ع)أَنَّهُ قَالَ أَرْبَعَةٌ لَا قَطْعَ عَلَيْهِمْ وَ عَدَّ