مِنْهَا الْغُلُولَ 22326- 2 دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ(ع)أَنَّهُ جَمَعَ أَهْلَ الْكُوفَةِ لِيَقْسِمَ بَيْنَهُمْ مَتَاعاً اجْتَمَعَ عِنْدَهُ فَقَامَ رَجُلٌ فَاشْتَمَلَ عَلَى مِغْفَرٍ فَأَخَذَهُ فَرُفِعَ إِلَى أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ(ع)فَقَالَ لَيْسَ عَلَيْهِ قَطْعٌ لِأَنَّهُ شَرِيكٌ فِي الْمَتَاعِ فَلَيْسَ بِسَارِقٍ وَ لَكِنَّهُ خَائِنٌ وَ عَنْهُ(ع)أَنَّهُ قَالَ فِي حَدِيثٍ وَ لَا قَطْعَ فِي الْغُلُولِ
24 بَابُ أَنَّهُ لَا يُقْطَعُ السَّارِقُ فِي عَامِ الْمَجَاعَةِ فِي شَيْءٍ مِمَّا يُؤْكَلُ22327- 1 دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ(ع)أَنَّهُ قَالَ لَا يُقْطَعُ السَّارِقُ فِي عَامِ سَنَةٍ يَعْنِي مَجَاعَةً 22328- 2 الشَّيْخُ الطُّوسِيُّ فِي النِّهَايَةِ، رُوِيَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَنَّهُ قَالَ لَا قَطْعَ عَلَى مَنْ سَرَقَ شَيْئاً مِنَ الْمَأْكُولِ فِي عَامِ مَجَاعَةٍ
25 بَابُ حُكْمِ مَنْ أَخَذَ شَيْئاً مِنْ بَيْتِ الْمَالِ عَارِيَّةً أَوْ غَيْرَ عَارِيَّةٍ22329- 1 الشَّيْخُ الْمُفِيدُ فِي الْإِخْتِصَاصِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ أَبِي الْحُسَيْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ الْفَضْلِ بْنِ عَامِرٍ