دِرْهَمٍ فَلَمْ يَقْطَعْهُ وَ قَالَ لَا قَطْعَ فِي رِيشٍ 22317- 2 دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ عَلِيٍّ(ع)أَنَّهُ رُفِعَ إِلَيْهِ رَجُلٌ سَرَقَ نَعَامَةً قِيمَتُهَا مِائَةُ دِرْهَمٍ وَ رَجُلٌ سَرَقَ حَمَامَةً قَالَ لَا قَطْعَ فِي طَيْرٍ وَ لَا فِي شَيْءٍ مِنَ الرِّيشِ
33 بَابُ أَنَّهُ لَا قَطْعَ فِي سَرِقَةِ الْحِجَارَةِ مِنَ الرُّخَامِ وَ نَحْوِهَا وَ لَا فِي سَرِقَةِ الثِّمَارِ قَبْلَ إِحْرَازِهَا22318- 1 الْجَعْفَرِيَّاتُ، بِالسَّنَدِ الْمُتَقَدِّمِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ(ع)قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ(ص)يَقُولُ لَا قَطْعَ عَلَى مَنْ سَرَقَ الْحِجَارَةَ قَالَ جَعْفَرٌ(ع)يَعْنِي الرُّخَامَ وَ أَشْبَاهَ ذَلِكَ 22319- 2، وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ(ع)قَالَ لَا قَطْعَ فِي طَعَامٍ 22320- 3، وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ(ع)أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ(ص)قَالَ لَا قَطْعَ فِي ثَمَرٍ وَ لَا فِي كَثَرٍ وَ هُوَ الْجُمَّارُ 22321- 4، وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ(ع)أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ(ص)قَالَ مَنْ سَرَقَ مِنَ الثِّمَارِ فِي كِمَامِهَا فَمَا أَكَلَ بِفِيهِ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ وَ مَا حَمَلَ فَتَعْزِيرٌ وَ غُرِّمَ قِيمَتُهُ