22295- 1 دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ(ع)أَنَّهُ قَالَ لَا قَطْعَ عَلَى مُخْتَلِسٍ وَ لَا قَطْعَ عَلَى ضَيْفٍ 22296- 2، وَ عَنْهُ(ع)أَنَّهُ قَالَ لَا قَطْعَ عَلَى أَجِيرٍ وَ لَا عَلَى مَنْ أَدْخَلْتَهُ بَيْتَكَ إِذَا سَرَقَ مِنْهُ فِي حِينِ إِدْخَالِكَ إِيَّاهُ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)مَنْ أَدْخَلْتَهُ بَيْتَكَ فَهُوَ مُؤْتَمَنٌ إِذَا سَرَقَ لَمْ يُقْطَعْ وَ لَكِنَّهُ يُضَمَّنُ مَا سَرَقَ 22297- 3 الصَّدُوقُ فِي الْمُقْنِعِ، وَ ضَيْفُ الضَّيْفِ إِذَا سَرَقَ قُطِعَ لِأَنَّهُ دَخَلَ دَارَ الرَّجُلِ بِغَيْرِ إِذْنِهِ
17 بَابُ أَنَّهُ لَا يُقْطَعُ إِلَّا مَنْ سَرَقَ مِنْ حِرْزٍ وَ جُمْلَةٍ مِمَّنْ لَا يُقْطَعُ22298- 1 الْجَعْفَرِيَّاتُ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنِي مُوسَى قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ(ع)قَالَ إِذَا سَرَقَ الِابْنُ مِنْ مَالِ أَبِيهِ أَوِ الْأَبُ مِنْ مَالِ ابْنِهِ فَلَا قَطْعَ عَلَى وَاحِدٍ مِنْهُمَا