أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ(ع)أَنَّهُ قَالَ أَرْبَعَةٌ لَا قَطْعَ عَلَيْهِمْ الْمُخْتَلِسُ إِلَى أَنْ قَالَ وَ الْغُلُولُ وَ مَنْ سَرَقَ مِنَ الْغَنِيمَةِ وَ سَرِقَةُ الْأَجِيرِ فَإِنَّمَا هِيَ خِيَانَةٌ 22291- 2 دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ(ع)أَنَّهُ قَالَ لَا قَطْعَ عَلَى أَجِيرٍ الْخَبَرَ 22292- 3، وَ عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ(ع)وَ لَا قَطْعَ عَلَى مَنِ ائْتُمِنَ عَلَى شَيْءٍ فَخَانَ فِيهِ 22293- 4 الصَّدُوقُ فِي الْمُقْنِعِ، عَنْ عَلِيٍّ(ع)أَنَّهُ قَالَ وَ لَيْسَ عَلَى الْأَجِيرِ وَ لَا عَلَى الضَّيْفِ قَطْعٌ لِأَنَّهُمَا مُؤْتَمَنَانِ
15 بَابُ حُكْمِ مَنْ أَخَذَ مَالًا بِالرِّسَالَةِ الْكَاذِبَةِ22294- 1 الصَّدُوقُ فِي الْمُقْنِعِ، فَإِنْ أَتَى رَجُلٌ رَجُلًا فَقَالَ أَرْسَلَنِي إِلَيْكَ فُلَانٌ لِتُرْسِلَ إِلَيْهِ بِكَذَا وَ كَذَا فَدَفَعَ إِلَيْهِ ذَلِكَ الشَّيْءَ فَلَقِيَ صَاحِبَهُ فَزَعَمَ أَنَّهُ لَمْ يُرْسِلْهُ إِلَيْهِ وَ لَا أَتَاهُ بِشَيْءٍ وَ زَعَمَ الرَّسُولُ أَنَّهُ قَدْ أَرْسَلَهُ وَ دَفَعَهُ إِلَيْهِ فَإِنْ وَجَدَ عَلَيْهِ بَيِّنَةً أَنَّهُ لَمْ يُرْسِلْهُ قُطِعَتْ يَدُهُ وَ إِنْ لَمْ يَجِدْ بَيِّنَةً فَيَمِينُهُ بِاللَّهِ مَا أَرْسَلَهُ وَ يَسْتَوْفِي مِنَ الرَّسُولِ الْمَالَ فَإِنْ زَعَمَ أَنَّهُ حَمَلَهُ عَلَى ذَلِكَ الْحَاجَةُ قُطِعَ لِأَنَّهُ سَرَقَ مَالَ الرَّجُلِ