قَالَ وَ إِذَا سَرَقَ الزَّوْجُ مِنْ مَالِ امْرَأَتِهِ وَ الْمَرْأَةُ مِنْ مَالِ زَوْجِهَا فَلَا قَطْعَ عَلَيْهِمَا وَ إِذَا سَرَقَ الْأَخُ مِنْ مَالِ أَخِيهِ فَلَا قَطْعَ عَلَى وَاحِدٍ مِنْهُمَا 22299- 2، وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ عَلِيّاً(ع)قَالَ كُلُّ مَدْخَلٍ يُدْخَلُ فِيهِ بِغَيْرِ إِذْنٍ فَسَرَقَ مِنْهُ السَّارِقُ فَلَا قَطْعَ عَلَيْهِ يَعْنِي الْخَانَاتِ وَ الْحَمَّامَاتِ وَ الْأَرْحِيَةَ 22300- 3، وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ عَلِيٍّ(ع)قَالَ لَا يُقْطَعُ مَنْ نَقَبَ بَيْتاً أَوْ كَسَرَ قُفْلًا قَالَ جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ(ع)فِي هَذَا التَّعْزِيرُ وَ غُرِّمَ قِيمَةَ مَا جَنَاهُ 22301- 4 دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ(ع)قَالَ لَا يُقْطَعُ مَنْ نَقَبَ بَيْتاً وَ لَا مَنْ كَسَرَ قُفْلًا وَ لَا مَنْ دَخَلَ الْبَيْتَ فَأَخَذَ الْمَتَاعَ حَتَّى يُخْرِجَهُ مِنَ الْحِرْزِ وَ لَكِنْ يُضْرَبُ ضَرْباً وَجِيعاً وَ يُحْبَسُ وَ يُغَرَّمُ مَا أَفْسَدَ قِيلَ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فَإِنْ وُجِدَ السَّارِقُ فِي الدَّارِ وَ قَدْ أَخَذَ الْمَتَاعَ فَأَخْرَجَهُ مِنَ الْبَيْتِ أَ عَلَيْهِ الْقَطْعُ قَالَ لَا حَتَّى يُخْرِجَهُ مِنَ حِرْزِ الدَّارِ 22302- 5، وَ عَنْ عَلِيٍّ(ع)أَنَّهُ قَالَ كُلُّ مَوْضِعٍ يُدْخَلُ فِيهِ بِغَيْرِ إِذْنٍ فَمَا سُرِقَ مِنْهُ فَلَا قَطْعَ فِيهِ كَالْمَسَاجِدِ وَ الْحَمَّامَاتِ وَ الْخَانَاتِ وَ الْأَرْحَاءِ 22303- 6، وَ عَنْهُ(ع)قَالَ إِذَا سَرَقَ الرَّجُلُ مِنْ مَالِ ابْنِهِ أَوِ الِابْنُ مِنْ مَالِ أَبِيهِ أَوِ الْمَرْأَةُ مِنْ مَالِ زَوْجِهَا أَوِ الزَّوْجُ مِنْ مَالِ امْرَأَتِهِ أَوِ الْأَخُ مِنْ مَالِ أَخِيهِ فَلَا قَطْعَ عَلَى وَاحِدٍ مِنْهُمْ