فَيَمُوتَ وَ لَكِنْ إِذَا بَرَأَ حَدَدْنَاهُ 21874- 4، وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ أَنَّ عَلِيّاً(ع)قَالَ لَيْسَ عَلَى الْحَائِضِ حَدٌّ حَتَّى تَطْهُرَ وَ لَا عَلَى الْمُسْتَحَاضَةِ حَدٌّ حَتَّى تَطْهُرَ 21875- 5، وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ عَلِيٍّ(ع)قَالَ لَيْسَ عَلَى الْحُبْلَى حَدٌّ حَتَّى تَضَعَ وَ لَا عَلَى النُّفَسَاءِ حَتَّى تَطْهُرَ 21876- 6 دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ عَلِيٍّ(ع)أَنَّهُ قَالَ فَجَرَتْ خَادِمٌ لآِلِ رَسُولِ اللَّهِ(ص)فَقَالَ لِي يَا عَلِيُّ انْطَلِقْ فَأَقِمْ عَلَيْهَا الْحَدَّ فَانْطَلَقْتُ بِهَا فَوَجَدْتُ بِهَا دَماً لَمْ يَنْقَطِعْ بَعْدُ فَأَخْبَرْتُهُ فَقَالَ دَعْهَا حَتَّى يَنْقَطِعَ دَمُهَا ثُمَّ أَقِمْ عَلَيْهَا الْحَدَّ 21877- 7، وَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ(ص)أَنَّهُ أُتِيَ بِرَجُلٍ عَلِيلٍ قَدْ حَبِنَ وَ اسْتَسْقَى بَطْنُهُ وَ بَدَتْ عُرُوقُهُ وَ هُوَ مَرِيضٌ مُدْنِفٌ قَدْ أَصَابَ حَدّاً فَقَالَ(ص)لَهُ لَقَدْ كَانَ لَكَ فِي نَفْسِكَ شُغُلٌ عَنِ الْحَرَامِ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَتَانِي أَمْرٌ لَمْ أَكُنْ أَمْلِكُهُ فَأَمَرَ(ص)بِعُرْجُونٍ فِيهِ مِائَةُ شِمْرَاخٍ فَضَرَبَهُ بِهِ وَاحِدَةً قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع): وَ ذَلِكَ قَوْلُ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ