يُرْجَمُ إِنْ كَانَ مُحْصَناً إِذَا رَجَعَ عَنْ إِقْرَارِهِ وَ لَكِنْ يُضْرَبُ الْحَدَّ وَ يُخَلَّى سَبِيلُهُ 21870- 4 فِقْهُ الرِّضَا،(ع)وَ أَرْوِي عَنِ الْعَالِمِ(ع)أَنَّهُ قَالَ لَا يُرْجَمُ الزَّانِي حَتَّى يُقِرَّ أَرْبَعَ مَرَّاتٍ بِالزِّنَى إِذَا لَمْ يَكُنْ شُهُودٌ فَإِذَا رَجَعَ وَ أَنْكَرَ تُرِكَ وَ لَمْ يُرْجَمْ
11 بَابُ حُكْمِ الْمَرِيضِ وَ الْأَعْمَى وَ الْأَخْرَسِ وَ الْأَصَمِّ وَ صَاحِبِ الْقُرُوحِ وَ الْمُسْتَحَاضَةِ إِذَا لَزِمَهُمُ الْحَدُّ21871- 1 الْجَعْفَرِيَّاتُ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنِي مُوسَى قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ(ع)قَالَ أُتِيَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)بِمَرِيضٍ مُدْنِفٍ قَدْ أَصَابَ حَدّاً فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ(ص)أَ مَا كَانَ لَكَ فِي نَفْسِكَ شُغُلًا عَنِ الْحَرَامِ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ رَكِبَنِي أَمْرٌ لَمْ أَكُنْ لِأَضْبِطَهُ فَقَالَ ذَرُوهُ حَتَّى يَبْرَأَ ثُمَّ يُقَامَ عَلَيْهِ الْحَدُّ 21872- 2، وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ أَنَّ عَلِيّاً(ع)قَالَ لَيْسَ عَلَى الْمَجْذُومِ وَ لَا عَلَى صَاحِبِ الْحَصْبَةِ حَدٌّ حَتَّى يَبْرَأَ 21873- 3، وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ أَنَّ عَلِيّاً(ع)قَالَ لَيْسَ عَلَى صَاحِبِ الْقُرُوحِ الْكَثِيرَةِ حَدٌّ حَتَّى يَبْرَأَ أَخَافُ أَنْ أَنْكَأَ عَلَيْهِ قُرُوحَهُ