مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل

المحدث الميرزا حسين النوري · مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل ج 18 · صفحة 15 من 420

[صفحة 15]
9 بَابُ أَنَّ مَنْ أَقَرَّ عَلَى نَفْسِهِ بِحَدٍّ وَ لَمْ يُعَيِّنْ جُلِدَ حَتَّى يَنْهَى عَنْ نَفْسِهِ

21865- 1 دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ(ع)أَنَّهُ قَضَى فِي رَجُلٍ اعْتَرَفَ عَلَى نَفْسِهِ بِحَدٍّ وَ لَمْ يُسَمِّهِ فَأَمَرَ أَنْ يُضْرَبَ حَتَّى يَسْتَكِفَّ ضَارِبَهُ فَلَمَّا بَلَغَ ثَمَانِينَ قَالَ حَسْبُكَ فَقَالَ(ع)خَلُّوهُ 21866- 2 الصَّدُوقُ فِي الْمُقْنِعِ، قَضَى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ(ع)فِي رَجُلٍ أَقَرَّ عَلَى نَفْسِهِ بِحَدٍّ وَ لَمْ يُبَيِّنْ أَيُّ حَدٍّ هُوَ أَنْ يُجْلَدَ ثَمَانِينَ فَجُلِدَ ثُمَّ قَالَ لَوْ أَكْمَلْتَ جَلْدَكَ مِائَةً مَا ابْتَغَيْتُ عَلَيْهِ بَيِّنَةً غَيْرَ نَفْسِكَ

10 بَابُ أَنَّ مَنْ أَقَرَّ بِحَدٍّ ثُمَّ أَنْكَرَ لَزِمَهُ الْحَدُّ إِلَّا أَنْ يَكُونَ رَجْماً أَوْ قَتْلًا وَ يُضْرَبُ الْمُقِرُّ بِالرَّجْمِ الْحَدَّ إِذَا رَجَعَ

21867- 1 دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)مَنْ أَقَرَّ عَلَى نَفْسِهِ بِشُرْبِ الْخَمْرِ ثُمَّ جَحَدَهُ فَاجْلِدُوهُ 21868- 2، وَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ مَنْ أَقَرَّ بِالسَّرِقَةِ ثُمَّ جَحَدَ قُطِعَ وَ لَمْ يُلْتَفَتْ إِلَى إِنْكَارِهِ 21869- 3، وَ عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ(ع)أَنَّهُ قَالَ إِذَا أَقَرَّ الرَّجُلُ عَلَى نَفْسِهِ بِالزِّنَى أَرْبَعَ مَرَّاتٍ وَ كَانَ مُحْصَناً رُجِمَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)فَإِنْ رَجَعَ بَعْدَ إِقْرَارِهِ لَمْ يُقْبَلْ مِنْهُ وَ أُقِيمَ عَلَيْهِ الْحَدُّ وَ لَا

التالي صفحة 15 من 420 السابق

الفهرس الآلي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...