وَ خُذْ بِيَدِكَ ضِغْثاً فَاضْرِبْ بِهِ وَ لٰا تَحْنَثْ 21878- 8، وَ رُوِّينَا عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ(ع)أَنَّهُ قَالَ لَيْسَ عَلَى الْمَجْدُورِ وَ لَا عَلَى صَاحِبِ الْحَصْبَةِ حَدٌّ حَتَّى يَبْرَأَ إِنِّي أَخَافُ أَنْ أُقِيمَ عَلَيْهِ الْحَدَّ فَتُنْكَأَ قُرُوحُهُ فَيَمُوتَ وَ لَكِنْ إِذَا بَرَأَ حَدَدْنَاهُ 21879- 9، وَ عَنْهُ(ع)أَنَّهُ قَالَ لَيْسَ عَلَى الْحُبْلَى حَدٌّ حَتَّى تَضَعَ حَمْلَهَا وَ لَا عَلَى النُّفَسَاءِ حَدٌّ حَتَّى تَطْهُرَ وَ لَا عَلَى الْمُسْتَحَاضَةِ حَتَّى تَطْهُرَ وَ لَا عَلَى الْحَائِضِ حَتَّى تَطْهُرَ 21880- 10 الصَّدُوقُ فِي الْمُقْنِعِ، وَ أُتِيَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)بِرَجُلٍ كَبِيرِ الْبَطْنِ عَلِيلٍ قَدْ زَنَى فَأُتِيَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)بِعُرْجُونٍ فِيهِ مِائَةُ شِمْرَاخٍ فَضَرَبَهُ ضَرْبَةً وَاحِدَةً مَكَانَ الْحَدِّ 21881- 11، وَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ(ع)لَوْ أَنَّ رَجُلًا أَخَذَ حُزْمَةً مِنْ قُضْبَانٍ أَوْ أَصْلًا فِيهِ قُضْبَانٌ فَضَرَبَهُ ضَرْبَةً وَاحِدَةً أَجْزَأَهُ مِنْ عِدَّةِ مَا يُرِيدُ أَنْ يَجْلِدَهُ عِدَّةُ الْقُضْبَانِ 21882- 12 عَوَالِي اللآَّلِي، عَنِ النَّبِيِّ(ص)أَنَّهُ أُتِيَ بِامْرَأَةٍ فِي نِفَاسِهَا لِيَحُدَّهَا فَقَالَ اذْهَبِي حَتَّى يَنْقَطِعَ عَنْكِ الدَّمُ